تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(وإن كان للصَّغير مالٌ أدّى عنه وليُّه وعن عبدِه)؛ لأنّها مؤونةٌ كالجناية ونفقة الزَّوجة.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا تجب في ماله: كالزَّكاة.
والمجنونُ كالصَّبيّ.
(ويُستحبُّ إخراجُها يوم الفطر قبل الخروجِ إلى المصلَّى) (¬1)، وقد بَيّنّاه في العيدين، واللهُ أعلم.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» في صحيح البُخاري2: 548.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا تجب في ماله: كالزَّكاة.
والمجنونُ كالصَّبيّ.
(ويُستحبُّ إخراجُها يوم الفطر قبل الخروجِ إلى المصلَّى) (¬1)، وقد بَيّنّاه في العيدين، واللهُ أعلم.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» في صحيح البُخاري2: 548.