تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
قال: (وصَومُ رَمضان والنَّذر المعيّن يجوز بنيّةٍ من اللَّيل وإلى نصفِ النَّهار (¬1) وبمطلق النِّية وبنيّة النَّفل).
اعلم أنّ النيّةَ شرطٌ في الصَّوم، وهو أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رَمَضان، وليست النيّةُ باللِّسان شرطاً (¬2)، ولا خلاف في أوَّل وقتها، وهو غروب الشَّمس.
واختلفوا في آخره على ما نُبيِّنَه إن شاء الله تعالى.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: النيَّةُ في صوم رَمَضان ليست بشرطٍ للصَّحيح المقيم؛ لأنَّ الزَّمان متعيِّن لصوم الفرض في حقِّه، حتى لا يجوز غيره، فمتى حصل فيه
¬__________
(¬1) أي أنَّ كلاً من رمضان والنذر المعيّن والنفل تكون نيّة أدائه من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي على الأصحّ، كما في الهداية 1: 118، وشرح الوقاية ص233، واللباب 1: 163، بخلاف ما في مختصر القدوري ص24: إلى ما قبل الزوال. وإنَّما تجوز النية قبل نصف النهار الشرعي إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً، فلا تجوز النية بعد ذلك. ينظر: الفتاوى الهندية 1: 196
(¬2) لكن يستحب للصائم أن يتلفظ بنيته؛ لما في التلفظ من الاستحضار للنية، وتلفظه هكذا: نويت أن أصوم غداً، أو هذا اليوم إن نوى نهاراً لله - عز وجل - من فرض رمضان، كما في الفتاوى الهندية 1: 195، ورد المحتار 2: 87.
اعلم أنّ النيّةَ شرطٌ في الصَّوم، وهو أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رَمَضان، وليست النيّةُ باللِّسان شرطاً (¬2)، ولا خلاف في أوَّل وقتها، وهو غروب الشَّمس.
واختلفوا في آخره على ما نُبيِّنَه إن شاء الله تعالى.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: النيَّةُ في صوم رَمَضان ليست بشرطٍ للصَّحيح المقيم؛ لأنَّ الزَّمان متعيِّن لصوم الفرض في حقِّه، حتى لا يجوز غيره، فمتى حصل فيه
¬__________
(¬1) أي أنَّ كلاً من رمضان والنذر المعيّن والنفل تكون نيّة أدائه من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي على الأصحّ، كما في الهداية 1: 118، وشرح الوقاية ص233، واللباب 1: 163، بخلاف ما في مختصر القدوري ص24: إلى ما قبل الزوال. وإنَّما تجوز النية قبل نصف النهار الشرعي إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً، فلا تجوز النية بعد ذلك. ينظر: الفتاوى الهندية 1: 196
(¬2) لكن يستحب للصائم أن يتلفظ بنيته؛ لما في التلفظ من الاستحضار للنية، وتلفظه هكذا: نويت أن أصوم غداً، أو هذا اليوم إن نوى نهاراً لله - عز وجل - من فرض رمضان، كما في الفتاوى الهندية 1: 195، ورد المحتار 2: 87.