تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
قال: (ويلتمس هلال شوال في التَّاسع والعشرين من رمضان، فمَن رآه وحدَه لا يُفطر) أخذاً بالاحتياط في العبادة، (فإن أفطر قضاه، ولا كفّارة عليه)؛ لما بَيَّنّا.
(فإن كان بالسَّماءِ علّة قُبِل شهادةُ رجلين أو رجلٍ وامرأتين) (¬1)؛ لأنَّها شهادةٌ تعلَّق بها حَقُّ الآدميِّ، فصارت كالشَّهادة على حقوقِ الآدميين بخلافِ رمضان؛ لأنّه أمرٌ دينيٌّ لا يتعلَّقُ به حَقُّ الآدميّ، على أنّ مبنى الكلّ على الاحتياط، وهو فيما قُلناه.
(وإن لم يكن بها علّةٌ فجمعٌ كثيرٌ)؛ لما بَيّنّا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: شهادةُ رجلين كما في سائر الحقوق.
(وذو الحِجّة كشوال) (¬2)؛ لما يتعلَّقُ به من حقوقِ الآدميِّ من الأضاحي وغيره.
¬__________
(¬1) فعن ربعي عن بعض أصحاب الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النّاس أن يفطروا» في سنن أبي داود 2: 301، والمنتقى 1: 106، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168، وغيرهم.
(¬2) أي إنَّ رؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد من نصاب الشهادة مع العلة، والجمع العظيم مع الصحو في الأصحّ، كما في «الهداية» وشروحها، وفي رواية «النوادر»: إنَّه كهلال رمضان: أي فيثبت بقول الواحد إن كان في السماء علة، وصححها في التحفة، كما في تنبيه الغافل ص82.
(فإن كان بالسَّماءِ علّة قُبِل شهادةُ رجلين أو رجلٍ وامرأتين) (¬1)؛ لأنَّها شهادةٌ تعلَّق بها حَقُّ الآدميِّ، فصارت كالشَّهادة على حقوقِ الآدميين بخلافِ رمضان؛ لأنّه أمرٌ دينيٌّ لا يتعلَّقُ به حَقُّ الآدميّ، على أنّ مبنى الكلّ على الاحتياط، وهو فيما قُلناه.
(وإن لم يكن بها علّةٌ فجمعٌ كثيرٌ)؛ لما بَيّنّا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: شهادةُ رجلين كما في سائر الحقوق.
(وذو الحِجّة كشوال) (¬2)؛ لما يتعلَّقُ به من حقوقِ الآدميِّ من الأضاحي وغيره.
¬__________
(¬1) فعن ربعي عن بعض أصحاب الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النّاس أن يفطروا» في سنن أبي داود 2: 301، والمنتقى 1: 106، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168، وغيرهم.
(¬2) أي إنَّ رؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد من نصاب الشهادة مع العلة، والجمع العظيم مع الصحو في الأصحّ، كما في «الهداية» وشروحها، وفي رواية «النوادر»: إنَّه كهلال رمضان: أي فيثبت بقول الواحد إن كان في السماء علة، وصححها في التحفة، كما في تنبيه الغافل ص82.