تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
والوضوء في اللَّغة من الوَضاءة: وهي الحُسْن (¬1).
وفي الشَّرع: الغَسل والمسح في أعضاء مخصوصة (¬2).
وفيه المعنى اللّغوي؛ لأنّه يَحسُنُ به الأعضاء التي يقع فيها الغَسل والمسح.
فالغَسل: هو الإسالة.
والمسح: الإصابة.
¬__________
(¬1) الوَضاءة: هي النظافة، والحسن، والنقاوة، كما في طلبة الطلبة ص4، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» في سنن الترمذي 4: 281،والمستدرك 3: 699، وسنن أبي داود 3: 345: أي الوضوء اللغوي، وهو الغَسل، والوضوء مما مسته النار، والوضوء من مس الذكر هذا كلّه محمول على غسل اليد.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... } [المائدة: 6]؛ إذ أمر - عز وجل - بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. فلا بد من معرفة معنى الغسل والمسح:
فالغَسْل: هو إسالة المائع على المحل.
والمسح: هو الإصابة.
فإن غَسَل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه يجوز. كما في البدائع 1: 3.
وفي الشَّرع: الغَسل والمسح في أعضاء مخصوصة (¬2).
وفيه المعنى اللّغوي؛ لأنّه يَحسُنُ به الأعضاء التي يقع فيها الغَسل والمسح.
فالغَسل: هو الإسالة.
والمسح: الإصابة.
¬__________
(¬1) الوَضاءة: هي النظافة، والحسن، والنقاوة، كما في طلبة الطلبة ص4، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» في سنن الترمذي 4: 281،والمستدرك 3: 699، وسنن أبي داود 3: 345: أي الوضوء اللغوي، وهو الغَسل، والوضوء مما مسته النار، والوضوء من مس الذكر هذا كلّه محمول على غسل اليد.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... } [المائدة: 6]؛ إذ أمر - عز وجل - بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. فلا بد من معرفة معنى الغسل والمسح:
فالغَسْل: هو إسالة المائع على المحل.
والمسح: هو الإصابة.
فإن غَسَل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه يجوز. كما في البدائع 1: 3.