اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحَجّ

وقيل: الكلام القبيح.
والفسوقُ: المعاصي، وهي حرامٌ، وفي الإحرام أشدّ.
والجِدالُ: المخاصمةُ مع الرَّفيق والجمّال وغيرهما.
قال: (ولا يَلبسُ قَميصاً ولا سَراويل ولا عِمامة ولا قَلَنْسوة ولا قَباء ولا خُفَّين)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى أن يَلْبَس المحرمُ هذه الأشياء» (¬1)، فإن لم يجد إزاراً فَتَقَ سراويله فاتَّزَرَ به، وإن لم يجد رداءً شَقَّ قميصَه فارتدى به، وإن لم يجد نَعْلَين يَقْطع الخُفّين أسفل الكَعْبين؛ لأنّ هذه الأشياءَ تخرج عن لُبْسِ المخيط، وهو الذي يقدر عليه، والتَّكليفُ بحَسَب الطَّاقة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: «إلا أن لا يجد النَّعلين، فيقطع الخُفّين أسفل من الكَعْبين» (¬2)، وإن أَلْقَى على كتفيه قباءً جاز ما لم يُدخل يديه في كُميه؛ لأنّه حاملٌ لا لابسٌ.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَ الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل مِنَ الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري 3: 15، وسنن الترمذي 3: 185، وصحيح ابن خزيمة 4: 163.
(¬2) هو جزء من الحديث السابق.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2817