تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
والخَذْف: أن يضعَ الحصاةَ على رأس السَّبابة، ويضعَ إبهامَه عليها، ثمّ يَرْمي بها (¬1).
واختلفوا في مقدارِها، والمختارُ قدر الباقِلاء.
ولو رَمَى بحجرٍ أكبر أو أصغر جاز؛ لحصول الرَّمي، ويقول عند الرَّمي: بسم الله والله أكبر رغماً للشَّيطانِ وحزبِه.
ويجوز الرَّمي بكلِّ ما كان من جنسِ الأرض، ولا يجوز بما ليس من جنسِها (¬2)، ومن أي موضعٍ أخذه جاز، إلا الحصاةَ المرمي بها، فإنّه يُكره؛ لأنّها
¬__________
(¬1) وقيل: أن يضعَ الحصاةَ على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين عليها بالمسبّحة، وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيسر، وهذا بيان الأولوية، وأما الجواز فلا يتقيد بهيئة، بل يجوز كيفما كان، إلا أنَّه لا يجوز وضع الحصاة، ويجوز طرحها، كما في لباب المناسك ص246 - 249، والجامع ص227.
(¬2) فمن شروط الرمي أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجر، والمَدَر ـ التراب المُتَلبِّد: أي قطع الطين ـ، وفلق الآجر، والطين، والنور ـ الجص ـ، والمغرة ـ الطين الأحمر المسمى الأرمني ـ، والملح الجبلي، والكحل، والكبريت، والزِّرْنيخ، وقبضة من تراب، والأحجار النفيسة: كالزبرجد، والزمرد، والبلخش، والبلور، والعقيق، والأفضل أن يرمي بالأحجار، ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض: كالذّهب، والفضة، واللؤلؤ، والعنبر، والمرجان، والخشب، والبعرة. ينظر: المسلك
المتقسط ص276، والجامع ص239.
واختلفوا في مقدارِها، والمختارُ قدر الباقِلاء.
ولو رَمَى بحجرٍ أكبر أو أصغر جاز؛ لحصول الرَّمي، ويقول عند الرَّمي: بسم الله والله أكبر رغماً للشَّيطانِ وحزبِه.
ويجوز الرَّمي بكلِّ ما كان من جنسِ الأرض، ولا يجوز بما ليس من جنسِها (¬2)، ومن أي موضعٍ أخذه جاز، إلا الحصاةَ المرمي بها، فإنّه يُكره؛ لأنّها
¬__________
(¬1) وقيل: أن يضعَ الحصاةَ على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين عليها بالمسبّحة، وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيسر، وهذا بيان الأولوية، وأما الجواز فلا يتقيد بهيئة، بل يجوز كيفما كان، إلا أنَّه لا يجوز وضع الحصاة، ويجوز طرحها، كما في لباب المناسك ص246 - 249، والجامع ص227.
(¬2) فمن شروط الرمي أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجر، والمَدَر ـ التراب المُتَلبِّد: أي قطع الطين ـ، وفلق الآجر، والطين، والنور ـ الجص ـ، والمغرة ـ الطين الأحمر المسمى الأرمني ـ، والملح الجبلي، والكحل، والكبريت، والزِّرْنيخ، وقبضة من تراب، والأحجار النفيسة: كالزبرجد، والزمرد، والبلخش، والبلور، والعقيق، والأفضل أن يرمي بالأحجار، ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض: كالذّهب، والفضة، واللؤلؤ، والعنبر، والمرجان، والخشب، والبعرة. ينظر: المسلك
المتقسط ص276، والجامع ص239.