تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
وكذا التَّيامنُ واجبٌ، وهو أن يأخذَ في الطَّواف عن يمينِهِ من بابِ الكعبة حتى لو طاف منكوساً أو أكثره أعاد ما دام بمكة، فإن لم يعد فعليه دم.
فإذا طاف للزِّيارة عاد إلى منى فبات بها لياليها، والمبيتُ بها سُنّة لفعل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
(فإذا كان اليوم الثَّاني من أيام النَّحر)، وهو حادي عشرَ الشهر، ويُسَمَّى
يوم القَرّ؛ لأنّهم يقرُّون فيه بمِنى.
(رَمَى الجمار الثَّلاث بعد الزَّوال) (¬2) يبتدئ بالتي تلي مسجد الخَيْف (يرميها بسبع حَصيات، ثمّ يقف عندها مع النَّاس مستقبل الكعبة)، يرفع يديه حذاءَ منكبيه بسطاً يذكر اللهَ تعالى، ويُثني عليه ويُهلِّلُ ويُكبِّرُ ويُصلِّي على
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ... » في سنن أبي داود 2: 201، وصحيح ابن حبان 9: 180.
(¬2) أي وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «كنا نتحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا» في صحيح البُخاري 4: 621.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «رَمَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال» في صحيح البخاري 2: 621 معلقاً.
وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز الرَّمي فيهما قبل الزَّوال، لكن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزَّوال.
أما الوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء، وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق، فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع، كما في لباب المناسك ص 262 - 267.
فإذا طاف للزِّيارة عاد إلى منى فبات بها لياليها، والمبيتُ بها سُنّة لفعل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
(فإذا كان اليوم الثَّاني من أيام النَّحر)، وهو حادي عشرَ الشهر، ويُسَمَّى
يوم القَرّ؛ لأنّهم يقرُّون فيه بمِنى.
(رَمَى الجمار الثَّلاث بعد الزَّوال) (¬2) يبتدئ بالتي تلي مسجد الخَيْف (يرميها بسبع حَصيات، ثمّ يقف عندها مع النَّاس مستقبل الكعبة)، يرفع يديه حذاءَ منكبيه بسطاً يذكر اللهَ تعالى، ويُثني عليه ويُهلِّلُ ويُكبِّرُ ويُصلِّي على
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ... » في سنن أبي داود 2: 201، وصحيح ابن حبان 9: 180.
(¬2) أي وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «كنا نتحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا» في صحيح البُخاري 4: 621.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «رَمَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال» في صحيح البخاري 2: 621 معلقاً.
وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز الرَّمي فيهما قبل الزَّوال، لكن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزَّوال.
أما الوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء، وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق، فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع، كما في لباب المناسك ص 262 - 267.