تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
مؤقَّتٌ بالزَّمان، وهو ركنٌ؛ لأنّه المرادَ بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا}، فكان فرضاً، فإن تركَه أو أربعةَ أشواطٍ منه بَقِي محرماً حتى يطوفها.
أمّا إذا تركه؛ فلما بيّنّا أنه ركن.
وأمّا إذا تَرَكَ أربعةَ أشواطٍ فهو الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، فكأنّه لم يَطُف أصلاً.
ولا رَمَلَ فيه ولا سعي بعده إن كان أتى بهما في طواف القُدُوم؛ لأنّهما شُرعا مرّةً واحدةً، وإن لم يكن فعلهما أتى بهما في هذا الطَّواف، وقد بَيَّنّاه.
وحَلَّ له النِّساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا طفتم بالبيت حللن لكم» (¬1)؛ ولأنه أَتَى بما عليه من فرائضِ الحَجّ التي عقد لها الإحرام.
ويَطوفُ على قدميه حتى لو طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر أعاد ما دام بمكّة.
وإن خَرَجَ من غيرِ إعادةٍ فعليه دمٌ، وإن كان بعذرٍ فلا شيءَ عليه، وما رُوِي «أنّه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكباً» (¬2)، محمولٌ على العذر حالة الكبر.
¬__________
(¬1) قال في التنبيه 2: 80: «لم أره»، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى حجّه ونحرَ هديه يوم النحر وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كلِّ شيء حَرُمَ منه» في صحيح مسلم2: 901.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت وهو على بعير، كلّما أتى على
الرُّكن أشار إليه بشيء في يده، وكبر» في صحيح البخاري2: 155.
أمّا إذا تركه؛ فلما بيّنّا أنه ركن.
وأمّا إذا تَرَكَ أربعةَ أشواطٍ فهو الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، فكأنّه لم يَطُف أصلاً.
ولا رَمَلَ فيه ولا سعي بعده إن كان أتى بهما في طواف القُدُوم؛ لأنّهما شُرعا مرّةً واحدةً، وإن لم يكن فعلهما أتى بهما في هذا الطَّواف، وقد بَيَّنّاه.
وحَلَّ له النِّساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا طفتم بالبيت حللن لكم» (¬1)؛ ولأنه أَتَى بما عليه من فرائضِ الحَجّ التي عقد لها الإحرام.
ويَطوفُ على قدميه حتى لو طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر أعاد ما دام بمكّة.
وإن خَرَجَ من غيرِ إعادةٍ فعليه دمٌ، وإن كان بعذرٍ فلا شيءَ عليه، وما رُوِي «أنّه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكباً» (¬2)، محمولٌ على العذر حالة الكبر.
¬__________
(¬1) قال في التنبيه 2: 80: «لم أره»، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى حجّه ونحرَ هديه يوم النحر وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كلِّ شيء حَرُمَ منه» في صحيح مسلم2: 901.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت وهو على بعير، كلّما أتى على
الرُّكن أشار إليه بشيء في يده، وكبر» في صحيح البخاري2: 155.