تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
(وتَلْبَسُ المخيطَ)؛ لأنّ في تركِهِ خوفَ كشف العَورة (¬1).
(ولا تستَلِمُ الحجرَ إذا كان هناك رجال)؛ لأنّها ممنوعةٌ من مماسّتهم.
قال: (ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت)؛ لما مَرّ في الرَّجل، (إلا أنّها لا تطوف)؛ لأنّ الطَّوافَ في المسجد، وهي ممنوعةٌ من دخول المسجد، (وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزِّيارة عادت، ولا شيء عليها لطواف الصَّدر)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «رَخَّص للحُيَّض في طواف الصَّدر» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
(¬2) فعن ابن عُمر - رضي الله عنهم -، قال: «مَن حَجّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيَّض، ورخَّص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في سنن الترمذي 3: 271، وقال الترمذي: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - حديث حسن صحيح، في شرح معاني الآثار 2: 235.
وعن طاوس، قال: «كان ابن عمر قريباً من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال: نبئت أنَّه قد رَخَّص للنساء» في شرح معاني الآثار 2: 234.
(ولا تستَلِمُ الحجرَ إذا كان هناك رجال)؛ لأنّها ممنوعةٌ من مماسّتهم.
قال: (ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت)؛ لما مَرّ في الرَّجل، (إلا أنّها لا تطوف)؛ لأنّ الطَّوافَ في المسجد، وهي ممنوعةٌ من دخول المسجد، (وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزِّيارة عادت، ولا شيء عليها لطواف الصَّدر)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «رَخَّص للحُيَّض في طواف الصَّدر» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
(¬2) فعن ابن عُمر - رضي الله عنهم -، قال: «مَن حَجّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيَّض، ورخَّص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في سنن الترمذي 3: 271، وقال الترمذي: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - حديث حسن صحيح، في شرح معاني الآثار 2: 235.
وعن طاوس، قال: «كان ابن عمر قريباً من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال: نبئت أنَّه قد رَخَّص للنساء» في شرح معاني الآثار 2: 234.