اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وآبار الأمصار كذلك (¬1)، وقيل: يعتبر ما ذكرنا من الضَّرورة.
قال: (وخُرْءُ الحَمام والعُصفُورِ لا يُفسدُها)؛ لأنَّه ليس بنجس ـ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
قال: (وإذا مات في البئر فأرةٌ أو عُصفورةٌ أو نحوُهما نُزِحَ منها عشرون دلواً إلى الثَّلاثين)؛ لما رُوي عن عليٍّ - رضي الله عنه -: «أنّه يُنْزحُ منها دلاء» (¬2)، وعن أنس - رضي الله عنه -: «عشرون دلواً» (¬3)، وعن النَّخعيِّ - رضي الله عنه - (¬4): «عشرون أو ثلاثون» (¬5)، فالعشرون للإيجابِ والثَّلاثون للاستحباب.
¬__________
(¬1) وصحَّحه صاحبُ التبيين 1: 27، ومعراج الدراية كما في نفع المفتي ص132، ومشى عليه في تحفة الملوك ص48، وفي الكفاية 1: 87: عن الإمام التمرتاشي الأصح التسوية.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه - قال: ((إذا سقطت الفأرة أو الدَّابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء)) في شرح معاني الآثار 1: 17.
(¬3) سيأتي الكلام عليه بعد أسطر عند أثر أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬4) وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النَّخَعِيّ الكوفيّ، أبو عمران، وهو أحدُ الأئمة المشاهير، تابعي رأى عائشة ودَخَلَ عليها، قال ابنُ حَجَر: ثقةٌ إلا أنَّه يُرسل كثيراً، (46 - 96هـ). ينظر: وفيات1: 25، والتقريب ص35.
(¬5) فعن إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -: «في فأَرة وقعت في بئر قال: يُنْزَحُ منها قدر أربعين دلواً» في شرح معاني الآثار 1: 17.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 2817