اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وعن محمّد - رضي الله عنه -: في الفأرتين عشرون، وفي الثَّلاث أربعون (¬1).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: في الفأرة عشرون إلى أربع، وفي الخمس أربعون إلى تسع، وفي العشر جميع الماء.
قال: (وفي الحَمامةِ والدَّجاجةِ ونَحوهما من أربعين إلى ستين)، هكذا رُوي عن أبي سَعيد الخُدْري - رضي الله عنه - (¬2)، ولأنَّها ضعفُ الفأرة، فضَعّفنا الواجب.
(وفي الآدميّ والشّاةِ والكَلْبِ جميعُ الماء)، هكذا حكم ابنُ عَبَّاس (¬3) وابن
¬__________
(¬1) أي الثلاثُ إلى الخمس كالهرة، والستُّ كالكلب، وهو ظاهرُ الرواية، ومشى على هذا في الدر المختار 1: 235، قال صاحب البحر 1: 210: «ولم يوجد التصحيح في كثير من الكتب، لكن في المبسوط أنَّ ظاهر الرواية أنَّ الثلاث كالهرة فيفيد أنَّ الست كالكلب، وبه يترجَّح قول محمد - رضي الله عنه -».
(¬2) قال الزيلعي في نصب الراية 1: 323: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما ـ أي أثر أنس وأبي سعيد ـ الطحاوي من طرق، وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار للطحاوي، ولكنه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين»، وعن الشعبي - رضي الله عنه - في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال: «ينزح منها أربعون دلواً» في شرح معاني الآثار 1: 17، وصححه ابن قُطلوبُغا في تخريج أحاديث الاختيار1: 48، و عن سلمة بن كهيل - رضي الله عنه - في الدَّجاجة تقع في البئر قال: «يستقي منها أربعون دلوا» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 150.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «إن زنجياً وقع في زمزم فمات، فأنزل إليه رجلاً فأَخرجه ثمّ قال: انزفوا ما فيها من ماء» في مُصنف ابن أبي شيبة1: 150، وغيرها.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2817