تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
قال: (وهي: الإحرامُ والطَّوافُ والسَّعي، ثمّ يحلقُ أو يُقَصِّرُ) للتَّحليل، هكذا فعلُه - صلى الله عليه وسلم - في حَجّةِ الوَداع (¬1).
(وهي جائزةٌ في جميع السَّنة)؛ لأنّها غيرُ مؤقتةٍ بوقتٍ.
(وتُكره يومي عَرفة والنَّحر وأيام التَّشريق)، منقولٌ عن عائشة رضي الله عنها (¬2)، والظَّاهرُ أنّه سَماعٌ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولأنّ عليه في هذه الأيام باقي أَفعال الحجّ، فلو اشتغل بالعُمرةِ رُبَّما اشتغل عنها فتفوت.
ولو أدّاها فيها جاز مع الكراهةِ كصَلاةِ التَّطوُّع في الأوقات الخمسة المكروهة.
(ويقطعُ التَّلبيةَ في أوّل الطَّواف)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «قطعها لَمّا استلم الحَجَر» (¬3)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال ابن قطلوبغا في الإخبار2: 94: «وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام، لعلّه في
عمرة القضاء، أو أراد الفعل والتقرير، والله أعلم»، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لما قدم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكّة أمر أَصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصَّفا والمَرْوة، ثمّ يحلوا ويحلقوا أو يقصروا» في صحيح البخاري2: 174.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك» في السن الكبرى للبيهقي 4: 565.
(¬3) عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحجر» في سنن الترمذي3: 252، وقال: حسن صحيح.
(وهي جائزةٌ في جميع السَّنة)؛ لأنّها غيرُ مؤقتةٍ بوقتٍ.
(وتُكره يومي عَرفة والنَّحر وأيام التَّشريق)، منقولٌ عن عائشة رضي الله عنها (¬2)، والظَّاهرُ أنّه سَماعٌ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولأنّ عليه في هذه الأيام باقي أَفعال الحجّ، فلو اشتغل بالعُمرةِ رُبَّما اشتغل عنها فتفوت.
ولو أدّاها فيها جاز مع الكراهةِ كصَلاةِ التَّطوُّع في الأوقات الخمسة المكروهة.
(ويقطعُ التَّلبيةَ في أوّل الطَّواف)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «قطعها لَمّا استلم الحَجَر» (¬3)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال ابن قطلوبغا في الإخبار2: 94: «وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام، لعلّه في
عمرة القضاء، أو أراد الفعل والتقرير، والله أعلم»، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لما قدم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكّة أمر أَصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصَّفا والمَرْوة، ثمّ يحلوا ويحلقوا أو يقصروا» في صحيح البخاري2: 174.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك» في السن الكبرى للبيهقي 4: 565.
(¬3) عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحجر» في سنن الترمذي3: 252، وقال: حسن صحيح.