تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
(ويقول: اللَّهمَّ إنّي أريد الحَجّ والعُمرة فيسِّرهُما لي وتقبَّلُهما منّي)؛ لما تَقَدَّم.
وكذا إذا أدخل حجّةً على عمرةٍ قبل أن يطوف لها أربعةَ أشواط؛ لتحقّق الجمع.
قال: (فإذا دَخَلَ مَكَّةَ طاف للعُمرة وسَعى) على ما بيّنّاه.
(ثمّ يَشْرعُ في أفعال الحَجِّ، فيطوف للقُدوم)؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] جعل الحجّ نهايةً للعُمرة، والتَّرتيبُ إن فات في الإحرام لم يفت في حقّ الأفعال، فيأتي بأفعال الحجِّ، كما بيّنّا في المفرد.
ولا يحلقُ بعد أفعال العُمرة؛ لأنّه جنايةٌ على إحرامِ الحجّ، ويحلقُ يوم
النَّحر كالمفرد.
(فإذا رَمَى جمرةَ العَقبة يوم النَّحر ذَبَحَ دَمَ القِران، فإن لم يجد صام
كالمُتمتِّع)، وقد بيّنّاه.
وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه؛ لأنّه أدّى ما عليه، وقد أساء لمخالفته السُّنّة، ولا شيء عليه؛ لأنّ طَوافَ القُدُوم سُنّةٌ، وتركه لا يوجب شيئاً، فتَقَدُّمُه على السَّعي أَوْلى، وتأخير السَّعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدَّم، فكذا الاشتغال بالطَّواف.
وكذا إذا أدخل حجّةً على عمرةٍ قبل أن يطوف لها أربعةَ أشواط؛ لتحقّق الجمع.
قال: (فإذا دَخَلَ مَكَّةَ طاف للعُمرة وسَعى) على ما بيّنّاه.
(ثمّ يَشْرعُ في أفعال الحَجِّ، فيطوف للقُدوم)؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] جعل الحجّ نهايةً للعُمرة، والتَّرتيبُ إن فات في الإحرام لم يفت في حقّ الأفعال، فيأتي بأفعال الحجِّ، كما بيّنّا في المفرد.
ولا يحلقُ بعد أفعال العُمرة؛ لأنّه جنايةٌ على إحرامِ الحجّ، ويحلقُ يوم
النَّحر كالمفرد.
(فإذا رَمَى جمرةَ العَقبة يوم النَّحر ذَبَحَ دَمَ القِران، فإن لم يجد صام
كالمُتمتِّع)، وقد بيّنّاه.
وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه؛ لأنّه أدّى ما عليه، وقد أساء لمخالفته السُّنّة، ولا شيء عليه؛ لأنّ طَوافَ القُدُوم سُنّةٌ، وتركه لا يوجب شيئاً، فتَقَدُّمُه على السَّعي أَوْلى، وتأخير السَّعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدَّم، فكذا الاشتغال بالطَّواف.