تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
(وله أن يأكل ما اصطاده حلالٌ إذا لم يُعِنه)؛ لما مَرّ من حديث أبي قَتادة - رضي الله عنه -.
(وكلُّ ما على المفرد فيه دمٌ على القارن فيه دمان)؛ لأنّه جناية على
إحرامين.
باب الإحصار
هو المنعُ والحبسُ (¬1)، ومنه: حصار الحصون والمعاقل إذا مُنعوا عن التَّصرُّف في مقاصدِهم وأمورِهم.
والحَصور: الممنوع عن النِّساء.
وفي الشَّرع: المنعُ عن المضيِّ في أفعالِ الحجِّ بموانع نذكرها إن شاء الله تعالى.
(المحرمُ إذا أُحصر بعدوٍ أو مرضٍ أو عدمِ محرَمٍ أو ضَياعِ نفقةٍ يَبعثُ شاةً تُذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليُشْتَرى بها ثمّ يتحلَّل) (¬2).
¬__________
(¬1) أي لغة هو المنع والحبس، كما في طلبة الطلبة ص35.
واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطَّواف بعد الإحرام في الحجّ الفرض والنَّفل، وفي العمرة المنع عن الطَّواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهما، فإن قدر على الطَّواف أو الوقوف، فليس بمحصر، كما في لباب المناسك ص452.
(¬2) (من موانع المضي في موجب الإحرام:
1.المرض الذي يزيد بالمضي بناءً على غلبة الظنّ، أو بإخبار طبيب حاذق.
2.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كسر وعرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» في سنن الترمذي 3: 277، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 173، وسنن النسائي الكبرى 2: 381، والمجتبى 5: 198 ..
3.الحبس في السِّجن ونحوه، ولو من غير سلطان، أو منع السُّلطان ولو بنهيه بعدما تلبس المحرِم بإحرامه.
4.العدو المسلم والكافر أو السَّبُع؛ كالأسد، والنّمر، والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه.
5.هلاك النَّفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرِّم ولم يقدر على المشي إلى مكة فهو محصر.
6.عدم المحرم أو الزَّوج ابتداءً في الحصر، فلو أحرمت المرأة وليس معها محرم ولا زوج فهي محصرة، أو موت المحرم أو الزَّوج للمرأة في الطَّريق.
7.منع الزَّوج زوجته في الحج النَّفل إن أحرمت بغير إذنه، فلو أحرمت امرأةٌ بحج نفل بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي محصرة، وإن كان لها محرم.
8.العِدَّة؛ فلو أهلَّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فوجبت عليها العدّة صارت محصرة وإن كان لها محرم، كما في اللباب والمسلك ص452 - 456.
(وكلُّ ما على المفرد فيه دمٌ على القارن فيه دمان)؛ لأنّه جناية على
إحرامين.
باب الإحصار
هو المنعُ والحبسُ (¬1)، ومنه: حصار الحصون والمعاقل إذا مُنعوا عن التَّصرُّف في مقاصدِهم وأمورِهم.
والحَصور: الممنوع عن النِّساء.
وفي الشَّرع: المنعُ عن المضيِّ في أفعالِ الحجِّ بموانع نذكرها إن شاء الله تعالى.
(المحرمُ إذا أُحصر بعدوٍ أو مرضٍ أو عدمِ محرَمٍ أو ضَياعِ نفقةٍ يَبعثُ شاةً تُذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليُشْتَرى بها ثمّ يتحلَّل) (¬2).
¬__________
(¬1) أي لغة هو المنع والحبس، كما في طلبة الطلبة ص35.
واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطَّواف بعد الإحرام في الحجّ الفرض والنَّفل، وفي العمرة المنع عن الطَّواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهما، فإن قدر على الطَّواف أو الوقوف، فليس بمحصر، كما في لباب المناسك ص452.
(¬2) (من موانع المضي في موجب الإحرام:
1.المرض الذي يزيد بالمضي بناءً على غلبة الظنّ، أو بإخبار طبيب حاذق.
2.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كسر وعرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» في سنن الترمذي 3: 277، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 173، وسنن النسائي الكبرى 2: 381، والمجتبى 5: 198 ..
3.الحبس في السِّجن ونحوه، ولو من غير سلطان، أو منع السُّلطان ولو بنهيه بعدما تلبس المحرِم بإحرامه.
4.العدو المسلم والكافر أو السَّبُع؛ كالأسد، والنّمر، والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه.
5.هلاك النَّفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرِّم ولم يقدر على المشي إلى مكة فهو محصر.
6.عدم المحرم أو الزَّوج ابتداءً في الحصر، فلو أحرمت المرأة وليس معها محرم ولا زوج فهي محصرة، أو موت المحرم أو الزَّوج للمرأة في الطَّريق.
7.منع الزَّوج زوجته في الحج النَّفل إن أحرمت بغير إذنه، فلو أحرمت امرأةٌ بحج نفل بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي محصرة، وإن كان لها محرم.
8.العِدَّة؛ فلو أهلَّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فوجبت عليها العدّة صارت محصرة وإن كان لها محرم، كما في اللباب والمسلك ص452 - 456.