تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
النَّاسَ اعتادوا الزِّراعةَ والحصد من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا من غير نكير.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأس برَعيه؛ لأنّ منعَ الدَّواب متعذِّرٌ.
وجوابه: الحديث، ولأنّ القَطعّ بالمشافر كالقَطع بالمناجل.
قال: (ومَن قَتَلَ قَملةً أو جرادةً تصدَّقَ بما شاء)، قال عُمر - رضي الله عنه -: «تمرةٌ خيرٌ من جرادة» (¬1)؛ ولأنّ القَملةَ من التَّفَثِ حتى لو قَتَلَ قَملةً وجدَها على الأرض لا شيءَ عليه، وكذلك القَمْلَتين والثَّلاث، وإن كَثُرَ أطعم نصفَ
صاع لكثرة الارتفاق.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - في القَمْلة يتصدَّقَ بكفٍّ من طعام، وعن محمّد - رضي الله عنه -: بكسرةٍ من خبزٍ.
قال: (وإن ذَبَحَ المُحْرمُ صيداً، فهو ميتةٌ)؛ لأنّه فعلٌ حرامٌ، فلا يكون ذكاةً.
¬__________
(¬1) فعن يحيى بن سعيد أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فسأله عن جرادة قتلها، وهو محرم، فقال عُمر - رضي الله عنه - لكعب: تعال، حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر - رضي الله عنه - لكعب: إنَّك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، في موطأ مالك 3: 612،
والآثار لأبي يوسف 1: 105، ومصنف عبد الرزاق 4: 410، ومصنف ابن أبي شيبة 8: 737.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأس برَعيه؛ لأنّ منعَ الدَّواب متعذِّرٌ.
وجوابه: الحديث، ولأنّ القَطعّ بالمشافر كالقَطع بالمناجل.
قال: (ومَن قَتَلَ قَملةً أو جرادةً تصدَّقَ بما شاء)، قال عُمر - رضي الله عنه -: «تمرةٌ خيرٌ من جرادة» (¬1)؛ ولأنّ القَملةَ من التَّفَثِ حتى لو قَتَلَ قَملةً وجدَها على الأرض لا شيءَ عليه، وكذلك القَمْلَتين والثَّلاث، وإن كَثُرَ أطعم نصفَ
صاع لكثرة الارتفاق.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - في القَمْلة يتصدَّقَ بكفٍّ من طعام، وعن محمّد - رضي الله عنه -: بكسرةٍ من خبزٍ.
قال: (وإن ذَبَحَ المُحْرمُ صيداً، فهو ميتةٌ)؛ لأنّه فعلٌ حرامٌ، فلا يكون ذكاةً.
¬__________
(¬1) فعن يحيى بن سعيد أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فسأله عن جرادة قتلها، وهو محرم، فقال عُمر - رضي الله عنه - لكعب: تعال، حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر - رضي الله عنه - لكعب: إنَّك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، في موطأ مالك 3: 612،
والآثار لأبي يوسف 1: 105، ومصنف عبد الرزاق 4: 410، ومصنف ابن أبي شيبة 8: 737.