تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وحكمُه (¬1): ثبوتُ الملك للمشتري في المبيع، والبائع في الثَّمن إذا كان باتّاً، وعند الإجازة إذا كان مَوقوفاً.
قال: (البيعُ ينعقدُ بالإيجابِ والقبولِ بلفظي الماضي كقوله: بعتُ واشتريتُ)؛ لأنه إنشاءٌ، والشَّرعُ قد اعتبر الإخبارَ إنشاءً في جميع العُقود، فينعقد به، ولأنّ الماضي إيجابٌ وقطعٌ، والمستقبلُ عِدَةٌ أو أمرٌ وتوكيل، فلهذا انعقد بالماضي.
قال: (وبكلِّ لفظ يدل على معناهما) (¬2): كقوله أَعطيتك بكذا، أو خذه بكذا، أو ملكتُك بكذا، فقال: أخذت، أو قبلتُ، أو رضيتُ، أو أمضيتُ؛ لأنّه يدلُّ على معنى القَبول والرِّضى، والعِبرةُ للمَعاني.
وكذلك لو قال المشتري: اشتريتُ بكذا، فقال البائعُ: رضيتُ، أو أمضيتُ، أو أجزتُ؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) يثبت للبيع حكم أصلي وتبعي:
أما الأصلي: فهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً، وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة.
وأما التبعي: فهو وجوب تسليم المبيع والثمن، وثبوت الشفعة لو كان المبيع عقاراً، وغيرها، كما في الفتاوى الهندية 3: 3، والدر المختار ورد المحتار 2: 6.
(¬2) أي ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع بكلِّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عُرف البلد والقوم، كما في مجلة الأحكام العدلية 1: 64.
قال: (البيعُ ينعقدُ بالإيجابِ والقبولِ بلفظي الماضي كقوله: بعتُ واشتريتُ)؛ لأنه إنشاءٌ، والشَّرعُ قد اعتبر الإخبارَ إنشاءً في جميع العُقود، فينعقد به، ولأنّ الماضي إيجابٌ وقطعٌ، والمستقبلُ عِدَةٌ أو أمرٌ وتوكيل، فلهذا انعقد بالماضي.
قال: (وبكلِّ لفظ يدل على معناهما) (¬2): كقوله أَعطيتك بكذا، أو خذه بكذا، أو ملكتُك بكذا، فقال: أخذت، أو قبلتُ، أو رضيتُ، أو أمضيتُ؛ لأنّه يدلُّ على معنى القَبول والرِّضى، والعِبرةُ للمَعاني.
وكذلك لو قال المشتري: اشتريتُ بكذا، فقال البائعُ: رضيتُ، أو أمضيتُ، أو أجزتُ؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) يثبت للبيع حكم أصلي وتبعي:
أما الأصلي: فهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً، وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة.
وأما التبعي: فهو وجوب تسليم المبيع والثمن، وثبوت الشفعة لو كان المبيع عقاراً، وغيرها، كما في الفتاوى الهندية 3: 3، والدر المختار ورد المحتار 2: 6.
(¬2) أي ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع بكلِّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عُرف البلد والقوم، كما في مجلة الأحكام العدلية 1: 64.