تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
فما أدري إذا يمَّمت أرضاً ... أريدُ الخيرَ أيّهما يَلِيني (¬1)
وفي الشَّرع: قصدُ الصَّعيد الطَّاهر، واستعماله بصفةِ مخصوصةٍ لإقامةِ القربة.
وسببُ وجوبه ما هو سببُ وجوبِ الوضوء.
وشرطُ جوازه: العَجزُ عن استعمال الماءِ؛ لأنَّه خلفُ الوضوء، فلا يُشرع معه.
والأصلُ في جواز التيمُّم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التَّيمُّم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء» (¬2).
¬__________
(¬1) هذا البيت للمثقب العبدي، كما في الشعر والشعراء1: 384.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة، فلما جاء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا ذر، فسكت، فردّها عليه، فسكت، فقال: يا أبا ذر، ثكلتك أمك، قال: إني جنب، فدعا له الجارية بماء، فجاءته، فاستتر براحلته واغتسل ثم أتى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يجزئك الصعيد، ولو لم تجد الماء عشرين سنة، فإذا وجدته فأمسه جلدك» في المعجم الأوسط2: 86، قال ابن قطلوبغا: رجاله ثقات، كما في الإخبار1: 54.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني1: 187، وسنن البَيْهَقيّ الكبرى1: 187، وصحَّحه ابنُ القطان، كما في نصب الراية1: 148، والدراية1: 67، وخلاصة البدر1: 70.
وفي الشَّرع: قصدُ الصَّعيد الطَّاهر، واستعماله بصفةِ مخصوصةٍ لإقامةِ القربة.
وسببُ وجوبه ما هو سببُ وجوبِ الوضوء.
وشرطُ جوازه: العَجزُ عن استعمال الماءِ؛ لأنَّه خلفُ الوضوء، فلا يُشرع معه.
والأصلُ في جواز التيمُّم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التَّيمُّم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء» (¬2).
¬__________
(¬1) هذا البيت للمثقب العبدي، كما في الشعر والشعراء1: 384.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة، فلما جاء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا ذر، فسكت، فردّها عليه، فسكت، فقال: يا أبا ذر، ثكلتك أمك، قال: إني جنب، فدعا له الجارية بماء، فجاءته، فاستتر براحلته واغتسل ثم أتى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يجزئك الصعيد، ولو لم تجد الماء عشرين سنة، فإذا وجدته فأمسه جلدك» في المعجم الأوسط2: 86، قال ابن قطلوبغا: رجاله ثقات، كما في الإخبار1: 54.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني1: 187، وسنن البَيْهَقيّ الكبرى1: 187، وصحَّحه ابنُ القطان، كما في نصب الراية1: 148، والدراية1: 67، وخلاصة البدر1: 70.