تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
قال: (وإذا اطَّلَع المشتري على عيبٍ، فإن شاء أخذ المَبيع بجميع الثَّمن وإن شاء رَدَّه)؛ لأنّه لم يَرْضَ به، وليس له أَخذه وأَخْذُ النُّقصان إلا برضى البائع؛ لأنّ الأوصافَ لا يُقابُلها شيءٌ من الثَّمَنِ بالعَقْدِ.
وكذلك لو كان المَبيعُ مَكيلاً أو مَوْزوناً، فوجد ببعضِهِ عَيْباً ليس له أن يُمْسِكَ الجيدَ ويردَّ المَعيب، والأَصلُ في هذا أنّ المُشْتري لا يَمْلك تفريقَ الصَّفقةِ على البائع قبل التَّمام (¬1)؛ لما بيّنّا، ويَمْلِكُ بعده.
وخيارُ الشَّرطِ والرُّؤيةِ وعدمُ القبض يَمنع تمام الصَّفقة، وبالقَبْض تتمّ الصَّفقة، والمرادُ قبض الجميع حتى لو قَبَضَ أحدُهما ثمّ وُجِد بأحدِهما عيباً، إمّا أن يردَّهما أو يمسكَهما.
¬__________
(¬1) مثاله: إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباً، وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض أحدهما، فأراد أن يرد المعيب خاصّة ليس له ذلك، لما فيه من تفريق الصَّفقة على البائع قبل التمام.
ولو قبضهما رَدّ المعيب خاصّة؛ لأنّ خيار العيب لا يمنع تمام الصَّفقة لهذا القبض، فردُّ المعيب خاصّة لا يُؤدي إلى تفريق الصَّفقة على البائع من قبل التمام، وليس له أن يردها إلا برضا البائع، وهذا الجواب يستقيم في شيئين، فيستغني كلُّ واحدٍ في الانتفاع به عن الآخر، فأمّا إذا كانا شيئين لا يستغني أحدهما في الإنتفاع به عن الآخر: كزوجي الخُفّ ومصراعي الباب، وما أشبهه إذا قبضهما، ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً ليس له أن يَرُدَّ المعيب خاصَّة؛ لما فيه من الإضرار بالبائع، فأمّا أن يردّهما أو يمسكهما، كما في المحيط6: 560.
وكذلك لو كان المَبيعُ مَكيلاً أو مَوْزوناً، فوجد ببعضِهِ عَيْباً ليس له أن يُمْسِكَ الجيدَ ويردَّ المَعيب، والأَصلُ في هذا أنّ المُشْتري لا يَمْلك تفريقَ الصَّفقةِ على البائع قبل التَّمام (¬1)؛ لما بيّنّا، ويَمْلِكُ بعده.
وخيارُ الشَّرطِ والرُّؤيةِ وعدمُ القبض يَمنع تمام الصَّفقة، وبالقَبْض تتمّ الصَّفقة، والمرادُ قبض الجميع حتى لو قَبَضَ أحدُهما ثمّ وُجِد بأحدِهما عيباً، إمّا أن يردَّهما أو يمسكَهما.
¬__________
(¬1) مثاله: إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباً، وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض أحدهما، فأراد أن يرد المعيب خاصّة ليس له ذلك، لما فيه من تفريق الصَّفقة على البائع قبل التمام.
ولو قبضهما رَدّ المعيب خاصّة؛ لأنّ خيار العيب لا يمنع تمام الصَّفقة لهذا القبض، فردُّ المعيب خاصّة لا يُؤدي إلى تفريق الصَّفقة على البائع من قبل التمام، وليس له أن يردها إلا برضا البائع، وهذا الجواب يستقيم في شيئين، فيستغني كلُّ واحدٍ في الانتفاع به عن الآخر، فأمّا إذا كانا شيئين لا يستغني أحدهما في الإنتفاع به عن الآخر: كزوجي الخُفّ ومصراعي الباب، وما أشبهه إذا قبضهما، ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً ليس له أن يَرُدَّ المعيب خاصَّة؛ لما فيه من الإضرار بالبائع، فأمّا أن يردّهما أو يمسكهما، كما في المحيط6: 560.