تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ويُشْهِدُ على ذلك، ثمُّ يبيعُها في الظَّاهر من غير شَرْط، حكى المُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ العقدَ جائزٌ، وروى مُحمّدُ في «الإملاء»: أنّه باطلٌ، ولم يحكِ خلافاً، وهو قولُ أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -.
وجه الأولى: أنّهما عقدا عقداً صحيحاً، وما شَرَطاه لم يذكراه فيه، فلا يؤثر فيه، كما إذا اتفقا أن يشرطا شرطاً فاسداً، ثمّ تبايعا من غير شرط.
ووجه الثَّانية: أنّهما اتفقا على أنّهما لم يَقْصدا العَقْد، فصارا كالهازلين، فلا ينعقد.
الثَّانية: أن تكون في البَّدَل بأن يَتَّفقا على ألفٍ في السِّرِّ، ويتبايعا في الظَّاهرِ بألفين، رَوَى المُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -: أنَّ الثَّمَنَ ثمنُ العَلانية، وروى محمد في «الإملاء»: أنّ الثَّمنَ ثمنُ السِّرِّ من غير خلافٍ، وهو قولُهما؛ لأنّهما اتفقا أنّهما لم يَقْصدا الأَلْف الزَّائدة، فكأنّهما هَزِلا بها.
وجه الأوّل: أنّ المذكورَ في العقدِ هو، والذي يصحُّ العقدُ به، وما ذكراه سرّاً لم يذكراه حالةً العقد، فسقَطَ حكمُه.
الثَّالثةُ: اتفقا أنّ الثَّمنَ ألف درهم وتبايعا على مئةِ دينارٍ، قال مُحمّد - رضي الله عنه -: القياسُ أن يبطل العَقد، والاستحسانُ أن يصحَّ بمئةِ دينار.
وجهُ القياس: أنّ الثمنَ الباطنَ لم يذكراه في العَقْد، والمذكور لم يقصداه، فسقط، فبقي بلا ثَمَن، فلا يصحّ.
وجه الأولى: أنّهما عقدا عقداً صحيحاً، وما شَرَطاه لم يذكراه فيه، فلا يؤثر فيه، كما إذا اتفقا أن يشرطا شرطاً فاسداً، ثمّ تبايعا من غير شرط.
ووجه الثَّانية: أنّهما اتفقا على أنّهما لم يَقْصدا العَقْد، فصارا كالهازلين، فلا ينعقد.
الثَّانية: أن تكون في البَّدَل بأن يَتَّفقا على ألفٍ في السِّرِّ، ويتبايعا في الظَّاهرِ بألفين، رَوَى المُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -: أنَّ الثَّمَنَ ثمنُ العَلانية، وروى محمد في «الإملاء»: أنّ الثَّمنَ ثمنُ السِّرِّ من غير خلافٍ، وهو قولُهما؛ لأنّهما اتفقا أنّهما لم يَقْصدا الأَلْف الزَّائدة، فكأنّهما هَزِلا بها.
وجه الأوّل: أنّ المذكورَ في العقدِ هو، والذي يصحُّ العقدُ به، وما ذكراه سرّاً لم يذكراه حالةً العقد، فسقَطَ حكمُه.
الثَّالثةُ: اتفقا أنّ الثَّمنَ ألف درهم وتبايعا على مئةِ دينارٍ، قال مُحمّد - رضي الله عنه -: القياسُ أن يبطل العَقد، والاستحسانُ أن يصحَّ بمئةِ دينار.
وجهُ القياس: أنّ الثمنَ الباطنَ لم يذكراه في العَقْد، والمذكور لم يقصداه، فسقط، فبقي بلا ثَمَن، فلا يصحّ.