أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشُّفْعة

والشُّفْعَة في العقار؛ لأنّها ضَمُّ ملكِ البائع إلى ملكِ الشَّفيع، وهي تثبتُ للشَّفيع بالثَّمن الذي بيع به رَضِي المُتبايعان أو سخطا، ولهذا المعنى كانت على خلافِ القِياس، إلا أنّا استحسنا ثبوتها بالنَّصّ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أَحَقُّ بشُفعته» (¬1) رواه جابر - رضي الله عنه -، .................................................
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحقّ بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجه 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: «رجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معناه».
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائطٍ،
لا يحلّ له أن يبيعَ حتى يؤذن شريكَه، فإن شاء أخذ وإن شاء تَرَكَ، فإذا باع ولم يُؤذنه فهو أحقُّ به» في صحيح مسلم 3: 1229.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 2817