تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشُّفْعة
قال: (وإن اشترى نَخْلاً عليه ثمرٌ، فهو للشَّفيع)، معناه إذا شَرَطَه في البَيْع؛ لأنّه لا يَدْخُلُ بدون الشَّرْط على ما مَرّ في البيوع، فإذا شَرَطَه دَخَلَ في البيع واستحقّ بالشُّفْعة؛ لأنّه باعتبار الاتصال صار كالنَّخل، وهذا استحسان، والقياسُ أن لا شفعةَ فيه؛ لعدم التَّبعيّة حتى لا يدخل في البَيْع بدون الشَّرط.
وإذا دَخَلَ في الشُّفْعة، (فإذا جَذَّه المُشتري نَقَصَ حِصَّتَه من الثَّمن)؛ لأنّه صار مقصوداً بالذِّكر، فقابله شيءٌ من الثَّمن، وليس له أن يَأخذ الثَّمرة؛ لأنّها نقليّةٌ.
ولو لم يكن على النَّخل ثمرٌ وقتَ البيع فأَثْمَرَ، فللشَّفيع أَخذه بالثَّمَرة؛ لأنّ البيعَ سَرَى إليه، فكان تَبَعاً، فإذا جَذَّها المشتري، فللشَّفيع أن يأخذ النَّخْل بجميع الثَّمن؛ لأنّ الثَّمرةَ لم تكن موجودةً وقت العقد، فلم تكن مقصودةً، فلا يُقابلها شيءٌ من الثَّمن.
وإذا دَخَلَ في الشُّفْعة، (فإذا جَذَّه المُشتري نَقَصَ حِصَّتَه من الثَّمن)؛ لأنّه صار مقصوداً بالذِّكر، فقابله شيءٌ من الثَّمن، وليس له أن يَأخذ الثَّمرة؛ لأنّها نقليّةٌ.
ولو لم يكن على النَّخل ثمرٌ وقتَ البيع فأَثْمَرَ، فللشَّفيع أَخذه بالثَّمَرة؛ لأنّ البيعَ سَرَى إليه، فكان تَبَعاً، فإذا جَذَّها المشتري، فللشَّفيع أن يأخذ النَّخْل بجميع الثَّمن؛ لأنّ الثَّمرةَ لم تكن موجودةً وقت العقد، فلم تكن مقصودةً، فلا يُقابلها شيءٌ من الثَّمن.