تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّهن
قال: (ونَفَقَةُ الرَّهنِ وأُجرةُ الرَّاعي على الرَّاهن)، وكذلك كل ما يحتاج إليه لبقاء الرّهنِ ومصلحتِه (¬1)؛ لأنّه باق على ملكه، وذلك مؤونة الملك.
والرَّعي من النَّفَقة؛ لأنّه عَلَفُ الحيوان.
والكِسْوةُ والظِّئْرُ وإصْلاحُ شجر البُستان وسَقيها، وجُذاذُ الثَّمرة من النَّفقة.
قال: (ونَماؤه له)؛ لبقائه على ملكِهِ: كالوَلَد واللَّبَن والسِّمِن والثَّمرة.
(ويَصيرُ رَهْناً مع الأَصل)؛ لأنّ الرَّهنَ حَقٌّ لازمٌ، فيَسْري إلى التَّبع، (إلا أنّه إن هَلَكَ يَهْلَكُ بغَير شيءٍ)؛ لأنّه لم يدخلْ تحت العَقْد مَقْصوداً، فلا يكون له قِسْطٌ من الدَّين، ولأنّ المُرْتَهنَ لم يقبضها بجهةِ الاستيفاء، ولا التزم ضَمانها، فلا يَلْزَمُه كولدِ المَبيعة قبل القَبْض مَبيعٌ، وليس بمَضْمونٍ على البائع.
ولا مُعْتبَر بنقصان القِيمة وزيادتها؛ لأنّ ذلك يختلفُ باختلاف رَغَبات النَّاس، أمّا العَيْن فلم تتغيَّر، والقَبْضُ وَرَدَ على العَيْن دون القِيمة.
¬__________
(¬1) أي إن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضلٌ أو لم يكن; لأنَّ العينَ باقية على ملكه، وكذا منافعه مملوكة له، فيكون نفقته عليه كنفقته من مأكلِه ومشربه وأُجرة الراعي وكري النهر وسقي البستان وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه.
وكلّ ما كان لحفظه أو لردِّه إلى يد المرتهن أو لردِّ جزء منه: كمداواة الجرح، فهو على المُرتهن مثل أجرة الحافظ; لأنّ الإمساكَ حقٌّ له، والحفظُ واجبٌ عليه، فتكون مؤنته عليه، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن، كما في التبيين 6: 68.
والرَّعي من النَّفَقة؛ لأنّه عَلَفُ الحيوان.
والكِسْوةُ والظِّئْرُ وإصْلاحُ شجر البُستان وسَقيها، وجُذاذُ الثَّمرة من النَّفقة.
قال: (ونَماؤه له)؛ لبقائه على ملكِهِ: كالوَلَد واللَّبَن والسِّمِن والثَّمرة.
(ويَصيرُ رَهْناً مع الأَصل)؛ لأنّ الرَّهنَ حَقٌّ لازمٌ، فيَسْري إلى التَّبع، (إلا أنّه إن هَلَكَ يَهْلَكُ بغَير شيءٍ)؛ لأنّه لم يدخلْ تحت العَقْد مَقْصوداً، فلا يكون له قِسْطٌ من الدَّين، ولأنّ المُرْتَهنَ لم يقبضها بجهةِ الاستيفاء، ولا التزم ضَمانها، فلا يَلْزَمُه كولدِ المَبيعة قبل القَبْض مَبيعٌ، وليس بمَضْمونٍ على البائع.
ولا مُعْتبَر بنقصان القِيمة وزيادتها؛ لأنّ ذلك يختلفُ باختلاف رَغَبات النَّاس، أمّا العَيْن فلم تتغيَّر، والقَبْضُ وَرَدَ على العَيْن دون القِيمة.
¬__________
(¬1) أي إن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضلٌ أو لم يكن; لأنَّ العينَ باقية على ملكه، وكذا منافعه مملوكة له، فيكون نفقته عليه كنفقته من مأكلِه ومشربه وأُجرة الراعي وكري النهر وسقي البستان وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه.
وكلّ ما كان لحفظه أو لردِّه إلى يد المرتهن أو لردِّ جزء منه: كمداواة الجرح، فهو على المُرتهن مثل أجرة الحافظ; لأنّ الإمساكَ حقٌّ له، والحفظُ واجبٌ عليه، فتكون مؤنته عليه، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن، كما في التبيين 6: 68.