تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّهن
وغلّةُ العَقار وكَسْبُ الرَّهن ليس برهن؛ لأنّه غيرُ متولدٍ منه، ولا بدلٌ عنه: ككَسْبِ المَبْيع وغَلَّتِه.
قال: (وإن بَقِي النَّماء وهَلَكَ الأَصل افتكه بحَصَّتِه)؛ لأنّ الرَّهنَ مضمونٌ بالقبض، والزّيادةُ مقصودةٌ بالفكاك، ومتى صار التَّبعُ مقصوداً قابله شيءٌ من البَدَل كولدِ المَبيع.
قال: (يُقْسَمُ الدَّين على قيمته يوم الفِكَاك، وقيمةِ الأَصل يوم القَبْض)؛ لما بيّنّا.
(وتَسْقُطُ حِصَّة الأصل)؛ لما مَرّ.
قال: (وتجوزُ الزّيادة في الرَّهن، ولا تجوز في الدَّين، ولا يصيرُ الرّهنُ رهناً بهما).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تجوزُ الزِّيادةُ في الدِّين أيضاً؛ لأنَّ الدَّينَ والرَّهنَ كالثَّمن والمَبيع، فتجوزُ الزِّيادة فيهما بجامع دَفْعٍ الحاجةِ، بدليل إقدامِهما وصحّةِ تصرُّفِهما.
ولنا: أنّ الزَّيادةَ في الرَّهن توجب شيوع الدَّين، وذلك غيرُ مانع من صحّةِ الرَّهنِ، والزَّيادةُ في الدَّين توجب شُيوع الرَّهن؛ لأنّه لا بُدّ أن يُقابله شيءٌ من الرَّهن، وشيوع الرَّهن مانع من صحَّتِهِ على ما بيَّنّا.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يجوز فيهما، أمّا في الدَّين فلما قال، وأمّا في الرَّهن؛ فلأنّه جعله رهناً ببعضِ الدَّينِ، فلا يجوز كما إذا جعلَه رَهْناً بكلِّه، فإنّه لو جعله رهناً بكلِّه لا يجوز، حتى يردّ المرتهنُ الرّهنَ الأوّلَ.
قال: (وإن بَقِي النَّماء وهَلَكَ الأَصل افتكه بحَصَّتِه)؛ لأنّ الرَّهنَ مضمونٌ بالقبض، والزّيادةُ مقصودةٌ بالفكاك، ومتى صار التَّبعُ مقصوداً قابله شيءٌ من البَدَل كولدِ المَبيع.
قال: (يُقْسَمُ الدَّين على قيمته يوم الفِكَاك، وقيمةِ الأَصل يوم القَبْض)؛ لما بيّنّا.
(وتَسْقُطُ حِصَّة الأصل)؛ لما مَرّ.
قال: (وتجوزُ الزّيادة في الرَّهن، ولا تجوز في الدَّين، ولا يصيرُ الرّهنُ رهناً بهما).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تجوزُ الزِّيادةُ في الدِّين أيضاً؛ لأنَّ الدَّينَ والرَّهنَ كالثَّمن والمَبيع، فتجوزُ الزِّيادة فيهما بجامع دَفْعٍ الحاجةِ، بدليل إقدامِهما وصحّةِ تصرُّفِهما.
ولنا: أنّ الزَّيادةَ في الرَّهن توجب شيوع الدَّين، وذلك غيرُ مانع من صحّةِ الرَّهنِ، والزَّيادةُ في الدَّين توجب شُيوع الرَّهن؛ لأنّه لا بُدّ أن يُقابله شيءٌ من الرَّهن، وشيوع الرَّهن مانع من صحَّتِهِ على ما بيَّنّا.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يجوز فيهما، أمّا في الدَّين فلما قال، وأمّا في الرَّهن؛ فلأنّه جعله رهناً ببعضِ الدَّينِ، فلا يجوز كما إذا جعلَه رَهْناً بكلِّه، فإنّه لو جعله رهناً بكلِّه لا يجوز، حتى يردّ المرتهنُ الرّهنَ الأوّلَ.