أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّهن

وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: هي معتبرةٌ؛ لأنّها على غير المالك، وفي اعتبارها فائدة، وهي دفعُه إلى الجناية، ويبطلُ الرَّهن، وإن لم يطلب المُرْتَهن الجناية بَقِي رهناً على حالِه.
وإن جَنَى على مالِه وقيمتُه والدَّين سواءٌ لا يُعتبرُ بالإجماع؛ لعدم الفائدة، وإن كانت القيمةُ أكثر، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وعنه: أنه يُعتبر بقدر الأمانة كجناية الوديعة على المُستودَع.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2817