تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّهن
ولو دَخَلَه عيبٌ نَقَصَ من الدِّين بحسابه، ويَضْمَنُهُ لربّ العارية.
ولو كانت قيمتُه أقلّ من الدَّين ضَمِن الرّاهن للمُعير قيمتَه؛ لأنّه صار قاضياً من دينِه بقدرها.
ولو هَلَكَ عند المُستعير قبل الرَّهن أو بعد الفِكاك لا يَضْمَنُ؛ لأنّه قبضَه بإذن المالك ولم يقض دينَه منه.
وإذا أَعطى المعير الدَّين ليأخذ الرَّهن أَجبر المُرْتهن على دفعِه إليه، ورَجَعَ بذلك على الرّاهن؛ لأنّه غيرُ متبرّع في ذلك لحاجتِه إلى خلاص ملكه.
ولو اختلفا في مقدار ما أَمره به، فالقولُ للمُعير؛ لأنّه منه يُستفاد، ألا يرى أن له إنكار الأصل، فكذا الوَصْفُ.
فصل [جناية الرّهن]
جنايةُ الرّاهن على الرَّهنِ مضمونةٌ؛ لأنّه كالأَجنبيِّ في الماليّة حيث تعلَّق بها حقّ الغير حبساً واستيفاء.
وجنايةُ المَرْتَهن يَسْقطُ من الدَّين بقدرها؛ لأنه لو نَقَصَ لا بفعله يسقط، فبفعله أولى.
وجنايةُ الرّهن على الرّاهن وماله هدرٌ، والمراد جنايةُ توجب المال؛ لأنّها جنايةٌ المملوك على مالكه.
وكذلك جنايتُه على المُرْتهن؛ لأنّها لو اعتبرت كان عليه تطهيرُه منها لحدوثها في ضمانه، ولا يجب له الضَّمان، وعليه الخلاصُ لعدم الفائدة.
ولو كانت قيمتُه أقلّ من الدَّين ضَمِن الرّاهن للمُعير قيمتَه؛ لأنّه صار قاضياً من دينِه بقدرها.
ولو هَلَكَ عند المُستعير قبل الرَّهن أو بعد الفِكاك لا يَضْمَنُ؛ لأنّه قبضَه بإذن المالك ولم يقض دينَه منه.
وإذا أَعطى المعير الدَّين ليأخذ الرَّهن أَجبر المُرْتهن على دفعِه إليه، ورَجَعَ بذلك على الرّاهن؛ لأنّه غيرُ متبرّع في ذلك لحاجتِه إلى خلاص ملكه.
ولو اختلفا في مقدار ما أَمره به، فالقولُ للمُعير؛ لأنّه منه يُستفاد، ألا يرى أن له إنكار الأصل، فكذا الوَصْفُ.
فصل [جناية الرّهن]
جنايةُ الرّاهن على الرَّهنِ مضمونةٌ؛ لأنّه كالأَجنبيِّ في الماليّة حيث تعلَّق بها حقّ الغير حبساً واستيفاء.
وجنايةُ المَرْتَهن يَسْقطُ من الدَّين بقدرها؛ لأنه لو نَقَصَ لا بفعله يسقط، فبفعله أولى.
وجنايةُ الرّهن على الرّاهن وماله هدرٌ، والمراد جنايةُ توجب المال؛ لأنّها جنايةٌ المملوك على مالكه.
وكذلك جنايتُه على المُرْتهن؛ لأنّها لو اعتبرت كان عليه تطهيرُه منها لحدوثها في ضمانه، ولا يجب له الضَّمان، وعليه الخلاصُ لعدم الفائدة.