تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب القسمة
يوم، ومعنى قسمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغَنائم أنّه أَفْرَزَها وقطع الشَّركة فيها، وهذا المعنى مرعي في الشَّرع، إلا أنّه تارةً يقع إفرازاً وتمييزاً للأنصباء، وتارة مبادلةً ومعاوضةً على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى.
وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} [الأنفال: 41] الآية، بيَّنَ الأنصباء وهو معنى القسمة.
والسُّنّةُ: وهو أنّه - صلى الله عليه وسلم - «قسم الغنائم والمواريث، وقسم خيبر بين أصحابه» (¬1)، و «عليّ - رضي الله عنه - نصَّب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأرضين ويأخذ عليه الأجر» (¬2).
وعليه إجماع المسلمين.
¬__________
(¬1) عن عمر - رضي الله عنه -: «لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر» في صحيح البخاري3: 106.
(¬2) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن عبد الله بن يحيى الكندي كان يقسم لعلي بن أبي طالب الدور والأرضين، ويأخذ على ذلك الأجر» في الأصل لمحمد بن الحسن3: 270.
وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} [الأنفال: 41] الآية، بيَّنَ الأنصباء وهو معنى القسمة.
والسُّنّةُ: وهو أنّه - صلى الله عليه وسلم - «قسم الغنائم والمواريث، وقسم خيبر بين أصحابه» (¬1)، و «عليّ - رضي الله عنه - نصَّب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأرضين ويأخذ عليه الأجر» (¬2).
وعليه إجماع المسلمين.
¬__________
(¬1) عن عمر - رضي الله عنه -: «لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر» في صحيح البخاري3: 106.
(¬2) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن عبد الله بن يحيى الكندي كان يقسم لعلي بن أبي طالب الدور والأرضين، ويأخذ على ذلك الأجر» في الأصل لمحمد بن الحسن3: 270.