موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وقد يقال: إن هذا أقوى، إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى.
وأما المضبب بالذهب، فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. والخلاف المذكور في الفضة منتف هنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه (^١).
فمن خلال هذا الكلام لابن تيمية يتبين لنا ما يلي:
التفريق في الذهب والفضة بين المفرد والتابع. فيحرم مفرد الذهب ولو يسيرًا، ويباح التابع في اللباس.
والتفريق بينهما في باب الآنية، وباب اللباس. فباب اللباس أوسع من باب الآنية.
كما أنه يدل على إباحة الخاتم من الفضة، وكذلك تحلية السيف، والذي يظهر لي أن الفضة الأصل فيها الحل إلا ما دل عليه الدليل كالنهي عن الأكل والشرب فيها، ولذلك اتخذ الرسول - ﷺ - خاتمًا من ورق، فالفرق بين الذهب والفضة ظاهر من حيث الأدلة، والله أعلم.
_________
(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٦ - ٨٨).
وأما المضبب بالذهب، فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. والخلاف المذكور في الفضة منتف هنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه (^١).
فمن خلال هذا الكلام لابن تيمية يتبين لنا ما يلي:
التفريق في الذهب والفضة بين المفرد والتابع. فيحرم مفرد الذهب ولو يسيرًا، ويباح التابع في اللباس.
والتفريق بينهما في باب الآنية، وباب اللباس. فباب اللباس أوسع من باب الآنية.
كما أنه يدل على إباحة الخاتم من الفضة، وكذلك تحلية السيف، والذي يظهر لي أن الفضة الأصل فيها الحل إلا ما دل عليه الدليل كالنهي عن الأكل والشرب فيها، ولذلك اتخذ الرسول - ﷺ - خاتمًا من ورق، فالفرق بين الذهب والفضة ظاهر من حيث الأدلة، والله أعلم.
_________
(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٦ - ٨٨).
468