شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
بالإشهاد عند الأخذ فكان شرطًا في جواز الأخذ، فإذا أخذه لا على ذلك لم يكن الأخذ على الوجه المشروع فيكون غاصبا، ولأنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه عن الضمان وهو مشكوك فيه، والظاهر يعاضه ظاهر آخر، وهو تصرف الإنسان لنفسه إلَّا أن يعلم غيره، ويكفي في الإشهاد عليه أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليّ.
قال: (ويعرفها مدةً يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وهو الصحيح، وتعريف ما دون عشرة دراهم أياما وهي وما فوقها حولا رواية.
ذكر القدوري هذه الرواية، ومعنى قوله: (أياما أي على حسب) ما يرى الملتقط.
ومحمد - رضي الله عنه - قدره في الأصل بحول من غير تفصيل بين القليل والكثير.
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - لقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة": عرف عفاصها
ووكاءها ثم عرفها سنة".
ووجه الأول: أنَّ الحديث ورد في لقطة كانت تساوي مائة دينار والعشرة فما فوقها في معنى ذلك (في تعلق استحلال) الفرج وقطع اليد بسرقتها، وليست في معناها في تعلق وجوب الزكاة فكان التعريف فيها بالحول أخذا بالاحتياط وما دون العشرة ليست في معنى الألف بوجه ما. فيفوض إلى رأي من أبتلي به على به على أنه ورد فيه حديثُ عمر بن عبد الله عن جدته. عن أبيها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة يسيرةً درهما أو حبلًا أو شبهه فليعرفها ثلاثة أيام".
فتبين بالحديثين أنَّ الحكم يختلف باختلافِ مقادير اللقطة.
قال في الهداية: والصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي الملتقط يعرُّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها، وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفها حتى يخاف أن يفسد تصدق بها.
والإشارة إلى الصحيح من الزوائد.
قال: (ثم يتصدق بها إن شاءَ، فإن جاء صاحبها فأمضاها، وإلَّا ضمن الملتقط أو المسكين إن شاء، وإن كانت قائمة أخذها منه).
إذا عرفها المدة التي يغلب على ظنه أنَّ صاحبها لا يطلبها فهو مخير بين أن يحفظها حسبة ورجاء
قال: (ويعرفها مدةً يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وهو الصحيح، وتعريف ما دون عشرة دراهم أياما وهي وما فوقها حولا رواية.
ذكر القدوري هذه الرواية، ومعنى قوله: (أياما أي على حسب) ما يرى الملتقط.
ومحمد - رضي الله عنه - قدره في الأصل بحول من غير تفصيل بين القليل والكثير.
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - لقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة": عرف عفاصها
ووكاءها ثم عرفها سنة".
ووجه الأول: أنَّ الحديث ورد في لقطة كانت تساوي مائة دينار والعشرة فما فوقها في معنى ذلك (في تعلق استحلال) الفرج وقطع اليد بسرقتها، وليست في معناها في تعلق وجوب الزكاة فكان التعريف فيها بالحول أخذا بالاحتياط وما دون العشرة ليست في معنى الألف بوجه ما. فيفوض إلى رأي من أبتلي به على به على أنه ورد فيه حديثُ عمر بن عبد الله عن جدته. عن أبيها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة يسيرةً درهما أو حبلًا أو شبهه فليعرفها ثلاثة أيام".
فتبين بالحديثين أنَّ الحكم يختلف باختلافِ مقادير اللقطة.
قال في الهداية: والصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي الملتقط يعرُّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها، وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفها حتى يخاف أن يفسد تصدق بها.
والإشارة إلى الصحيح من الزوائد.
قال: (ثم يتصدق بها إن شاءَ، فإن جاء صاحبها فأمضاها، وإلَّا ضمن الملتقط أو المسكين إن شاء، وإن كانت قائمة أخذها منه).
إذا عرفها المدة التي يغلب على ظنه أنَّ صاحبها لا يطلبها فهو مخير بين أن يحفظها حسبة ورجاء