اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المزارعة

وإذا فسدت عنده فتبقى الأرض وكريها، ولم يخرج شيء، فله أجر مثله إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض، وإن كان من قبل العامل، فعليه مثل أجرة الأرض، والخارج في الوجهين لصاحب البذر؛ لأنه قام على ملكه وللآخر الأجر.
والفتوى على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيها وفي المساقاة، لحاجة الناس إليها وظهور التعامل بها بين (الأمة)، والقياس بتركه للتعامل كما في الاستصناع.

قال الحصيري: وأبو حنيفة - رضي الله عنه - هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله؛ لعلمه أنَّ الناسَ لا يأخذون بقوله في ذلك.

قال: (ونجيزها من غير تبعية المساقاة واتحاد العامل والعقد، وعسر الإفراد بالعمل وتخلل البياض بين ما سوقي عليه).
(إفراز) المزارعة عندنا جائزة على المفتى عليه. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه -: تجوز المزارعة على الأراضي المتخللة بين النخل والكرم، تبعا للمساقاة بشرط أتحاد العامل، وعسر إفراد الأراضي بالعمل فلو وقعت
مغايرة بتعدد الصفقة أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع والثمر أو بكثرة الأراضي وعسر إفرادها بالعمل، ويكون البذر من العامل، ففي بقاء حكم التبعية في الصحة خلافٌ ذكره الغزالي الله في «الوجيز ووجه أشتراط التبعية: أن الأصل في هذا الباب هو المضاربة والمعاملة - أعني: المساقاة أشبه بالمضاربة؛ لاشتراكهما في الزيادة دون الأصل، وفي المزارعة لو شرطت الشركة في الزيادة دون البذر، بأن (شرطا رفعه من رأس الخارج فإنها تفسد، فجعلنا المعاملة أصلا والمزارعة تبعا لها كالشرب في بيع الأرض. ولنا ما تقدم من تعليل قولهما، وشرط أتحاد العامل إلى آخره من الزوائد.
قال: (ويشترط صلاحية الأرض، وأهلية العاقدين، والتخلية بينهما وبين العامل والشركة في الخارج على الشيوع حتى تفسد باشتراط قفزان معلومة لأحدهما، وبرفع البذر واقتسام الباقي واشتراط ما على الماذيانات والسواقي ويشترط بيان المدة، وجنس البذر، ومن هو عليه، ونصيب من لا بذر له).
لصحة المزارعة على المفتى عليه شروط ثمانية: أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة؛ لأن ما هو
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1781