اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

قال أبو حنيفة: لا يقضى بشيء.
وقالا: يقضى بمهر المثل؛ لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح؛ ولهذا يجب عند النفي؛ وصار كما لو وقع الاختلاف في التسمية وهما حيَّان أو أحدهما.
وله: أنَّ مهر المثل يقدَّرُ بمهر نساء عشيرتها، وموتهما جميعا دليل على أنقراض أقرانهما، فعجز القاضي عن التقدير ظاهر فوجب سقوط اعتباره بعد موتهما، بخلاف حالة الحياة؛ لأن ذلك لإظهار خطر المحل، وتحريم الأستمتاع بغير عوض، وهذا ثابت بالإجماع، وبعد الموتِ عدم ذلك المعنى وإثبات مهر المثل على خلاف الدليل لرضاها بإسقاطه وهو حقها فعملنا بالدليل الثاني.

فصل في نكاح الرقيق
قال: (ولا يجوز نكاحُ العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأمالولد إلا بإذن المولى).
لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبدِ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر"؛ ولأن النكاح من العبد والأمة عيب، وفي التنفيذ تعييب فلا يملكانه بدون الإذن وكذلك المكاتب؛ لأن عقد الكتابة أثرها في فك الحَجْرِ عن الكسب فيبقى في حق النكاح على حكم الرق.
ألا ترى أنه لا يملك تزويج عبده ويملك تزويج أمته؟! لأن ذلك من باب الكسب، وكذلك المكاتبةُ تملك تزويج أمتها ولا تملك تزويج نفسها بدون إذن مولاها؛ لأنَّ منفعة البضع منفعة حقيقية وعين حكمًا.
ألا ترى أن التأبيد من شرطه والتوقيت يبطله؟! فاعتبار الحقيقة يثبت الجواز واعتبار الحكم يمنعه فلا يثبت لها ولاية النكاح بالشك بخلاف منافع سائر الأعضاء، لأنها منفعةٌ حقيقةً وحكما، وما كان منفعة من كل وجه فهو لها بعقد الكتابة، وكذلك المدبَّر وأم الولد لقيام الملك فيهما، وهذه الأحكام الثلاثةُ من الزوائد.
قال: (ونجيز إجبار العبد كالأمة دون المكاتب والمكاتبة).
مذهبنا أن للمولى إجبار العبد على النكاح خلافًا للشافعي - رضي الله عنه -، ومذهبه رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولا خلاف في جوازه في الأمة، وعدم جوازه في المكاتب والمكاتبة. وهذه الثلاثة من الزوائد. وأما (الخلافية) فللشافعي - رضي الله عنه - فيها أنَّ النكاح من خصائص الآدمية، والعبد داخل في ملك المولى من حيث أنه مال لا من حيث أنه آدمي، فلم يملك إجباره بخلاف الأمة؛ لأن منافع بضعها مملوكة له، فله تمليكها.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1781