اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

عليهم أحكام الإسلام بمنزلة نكاح المحارم، وتخير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد الفرقة.
قال: (ويحكم بالفرقة بين مسلم معه نصرانية تمجسا كما لو تهودا وخالفه).
مسلم تحته نصرانية فتمجسا جميعا، قال أبو يوسف له: وقعت الفرقة بينهما؛ لأن حكم الزوج حكم المرتد ولهذا يجبر بالسيف على الإسلام وحكم المرأة ليس كذلك؛ ولهذا تترك وما أختارته وصار كارتداد المسلم ومعه مسلمة أو كتابية فإنها تبين منه، وكما لو تهودا جمعيا.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا تقع الفرقة بينهما؛ لأنهما فعلا ما لو أنفرد به أحدهما وقعت الفرقة، فإذا فعلاه جميعا لا تقع كالمسلمين إذا أرتدا معا، لا تقع الفرقة؛ لعدم المنافاة، وإذا أرتد أحدهما وقعت للمنافاة، بخلاف ما لو تهودا؛ لأنها لو تهودت وحدها لم تقع الفرقة، ولو تمجست وحدها وقعت؛ لعدم كون المجوسية محلا لنكاح المسلم، وثبوت المحلية لليهودية.

فصل في القسم
قال: (ويعدل بين الحرتين في القسم مطلقًا).
إذا كان للرجل زوجتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين، أو إحداهما بكرا والآخرى ثيباً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له أمرأتان فمال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل " وعن عائشة - رضي الله عنهم -: كان - صلى الله عليه وسلم - يعدل في القسم بين نسائه، فكان يقول: " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك" يعني: المحبة. و ما رويناه مطلق فيجري على إطلاقه.

قال: ونأمره بالتسوية (لا) بأن يقيم عند البكر الجديدة سبعا، والثيب ثلاثا ثم يستأنف.
إذا كانت له أمرأة فتزوج أخرى فإن كانت بكرا يسوي بين الجديدة والقديمة في القسم، فإن أقام عند هذه سبعًا أقام عند الأخرى سبعًا، وكذلك إن كانت ثيبا سوي بينهما، وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند القديمة ثلاثًا، ولا يخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث، ثم يستأنف القسمة، خلافا للشافعي لله، له ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "من تزوَّجَ أمرأةً بكرًا على أمرأة عنده يقيم عندها سبعة أيام، وإن تزوّج ثيباً يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يستأنف القسمة بينهما ".
ولنا: ما رويناه من غير فصل بين الجديدة والقديمة؛ ولأن القسم من حقوق النكاح وهم متساوون فيه فيتساوون في حقوقه، وما رواه يدل على أنه يقيم عند البكر سبعا والثيب ثلاثا ولا دلالة فيه على نفي
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1781