اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

منكوحة لا يوجب ملكها بطلان النكاح فكذا هذا وأما الصفاء فأثره في المال لا في محل النكاح، وأما المستأمنُ فلم يتباين الدار في حقه حكما؛ لأنه بعرضية الرجوع.

قال: (وإذا أسلم زوج الكتابية بقي النكاح).
لأنه يصح ابتداءً فبالأولى أن يبقى.
قال: (ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة).
أما المرتد فلأنه مباح الدم، وإنما يترك ضرورة التأمل، والنكاح شرع للبقاء وشرعيته في حقه مما يشغله عن التأمل فلا يشرع، وأما المرتدة فلأنها وإن لم تقتل لكنها تحبس للتأمل والاشتغال بمصالح النكاح، وخدمة الزوج مما يشغلها عنه؛ ولأن المصالح لا تنتظم بينهما، والنكاح شُرعَ لمصالحه فيفوت بفواتها.
قال: (ويتبع الولد خير الأبوين دينا).
لأن في جعل الولد تابعا للمسلم منهما نظرًا له.
قال: (ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي).
لأن المجوسي شرّ من الكتابي، وفائدة ذلك تظهر في جواز مناكحته وأكل ذبيحته؛ لأن في ذلك نوع نظر له.
قال: (ولو أسلم وتحته خمس أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح فإن رتب فالآخر وخيره في أختيار أربع مطلقًا وإحدى الأختين والبنت).
رجل أسلم وتحته خمس نسوة فصاعدًا، أو أختان، أو أم وبنتها فنكاحهن باطل إن كان تزوجهن بعقد واحد وإن كان تزوج على الترتيب يبطل نكاح الخامسة فما فوقها، والأخت الأخيرة والأخرى من
الأم والبنت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد يختار أربع نسوة منهن وإحدى الأختين أيما شاء، ويختار البنت دون الأم؛ لأن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن، فخيره - صلى الله عليه وسلم -، فاختار أربعا منهن، وكذلك فيروز الديلمي وتحته أختان فخيره - صلى الله عليه وسلم -، فاختار إحداهما، وإنما يختار البنت؛ لأن نكاحها أمتنع لنكاح الأم لا من نكاح الأم لها؛ لأن مجرد نكاح البنت مانع من نكاح الأم لا بالعكس؛ ولأنها أنكحة جائزة عندهم، وإنما ثبتت الحرمة بعارض الإسلام فيتخير كما لو أعتق بعض جواريه، ولهما أنها فاسدة لعدم شرعيتها في الإسلام، إلَّا أنا أمرنا بتركهم وما يدينون، فإذا أسلموا أجري
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1781