شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
قال: (وأوقعنا البائن المعلق بشرط وجد في عدة بائن منجز).
رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق بائن. ثم طلقها طلاقا بائنا، منجزا، ثم وجد الشرط في عدتها وقعت عليها تطليقة أخرى بائنة.
وقال زفر - رضي الله عنه - لا يقع؛ لأن المعلق بالشرط مرسل عند وجوده ولو طلقها بائنا منجزا في عدتها من بائن منجز لم يقع، فكذا هذا. ولنا: أن التعليق صحيح، وقد وجد الشرط وهي محل لوقوع الطلاق عليها؛ لأنها في عدة النكاح فينزل الجزاء كم لو كانت في عدة من طلاق رجعي.
قال: (ولو قال: كلما تزوجتها فطالق. فتزوجها في يوم ثلاثا ودخل بها في كل يوم مرة ألزمه بأربعة مهور ونصف، وأبانها بثلاث وحكما بطلقتين ومهرين ونصف).
رجل قال لامرأته: كلَّما تزوجتك فأنت طالق. فتزوجها في يوم ثلاث مرات، ودخل بها في كل مرة.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: طلقت طلقتين وعليه لها مهران ونصف
وقال محمد - رضي الله عنه -: بانت منه بثلاث وعليه لها أربعة مهور ونصف (وهذا) فرع ما تقدم في النكاح أن المبانةَ إذا نكحها الزوج في عدتها، وطلقها قبل الدخول بها، فعند محمد له: عليها تمام العدة الأولى، وعليه نصف مهر.
وقالا: عليها عدة مستقبلةٌ ولها عليه المهر المسمى في النكاح الثاني كاملا، فمحمد يقول: لما تزوجها أولا وقعت طلقة لوجود شرط الطلاقِ فوجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، وبالدخول بعده وجب مهر للشبهة، ولما تزوجها ثانيًا صح، والدخول الأول ليس بدخول في هذا النكاح الثاني على أصله فوقع الطلاق للشرط وهو قبل الدخول، فوجب
نصف مهر آخر، ولما دخل بها بعده وجب مهر آخر بالدخول، ولم يصر مراجعا، ولما تزوجها ثالثا صح وطلقت ثالثا للشرط وهو قبل الدخول أيضا، فوجب نصف مهر ثم بالدخول مهر آخر فطلقت ثلاثا؛ لوجود الشرط ثلاث مرات ووجب بكل نكاح نصف مهر، وبكل دخول مهر فصارا أربعة مهور ونصف.
ولهما: أنه لما تزوجها أولا وقع الطلاقُ لوجود الشرط، ووجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق بائن. ثم طلقها طلاقا بائنا، منجزا، ثم وجد الشرط في عدتها وقعت عليها تطليقة أخرى بائنة.
وقال زفر - رضي الله عنه - لا يقع؛ لأن المعلق بالشرط مرسل عند وجوده ولو طلقها بائنا منجزا في عدتها من بائن منجز لم يقع، فكذا هذا. ولنا: أن التعليق صحيح، وقد وجد الشرط وهي محل لوقوع الطلاق عليها؛ لأنها في عدة النكاح فينزل الجزاء كم لو كانت في عدة من طلاق رجعي.
قال: (ولو قال: كلما تزوجتها فطالق. فتزوجها في يوم ثلاثا ودخل بها في كل يوم مرة ألزمه بأربعة مهور ونصف، وأبانها بثلاث وحكما بطلقتين ومهرين ونصف).
رجل قال لامرأته: كلَّما تزوجتك فأنت طالق. فتزوجها في يوم ثلاث مرات، ودخل بها في كل مرة.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: طلقت طلقتين وعليه لها مهران ونصف
وقال محمد - رضي الله عنه -: بانت منه بثلاث وعليه لها أربعة مهور ونصف (وهذا) فرع ما تقدم في النكاح أن المبانةَ إذا نكحها الزوج في عدتها، وطلقها قبل الدخول بها، فعند محمد له: عليها تمام العدة الأولى، وعليه نصف مهر.
وقالا: عليها عدة مستقبلةٌ ولها عليه المهر المسمى في النكاح الثاني كاملا، فمحمد يقول: لما تزوجها أولا وقعت طلقة لوجود شرط الطلاقِ فوجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، وبالدخول بعده وجب مهر للشبهة، ولما تزوجها ثانيًا صح، والدخول الأول ليس بدخول في هذا النكاح الثاني على أصله فوقع الطلاق للشرط وهو قبل الدخول، فوجب
نصف مهر آخر، ولما دخل بها بعده وجب مهر آخر بالدخول، ولم يصر مراجعا، ولما تزوجها ثالثا صح وطلقت ثالثا للشرط وهو قبل الدخول أيضا، فوجب نصف مهر ثم بالدخول مهر آخر فطلقت ثلاثا؛ لوجود الشرط ثلاث مرات ووجب بكل نكاح نصف مهر، وبكل دخول مهر فصارا أربعة مهور ونصف.
ولهما: أنه لما تزوجها أولا وقع الطلاقُ لوجود الشرط، ووجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول