اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتق

لاحتباس ماليته عنده، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن اليسار لا يمنع السعاية.

وقالا: لا خيار له ويضمن الأبُ نصف قيمته؛ لأن يساره يمنع السعاية عندهما، وإذا أشترى نصف ابنه ممن يملك كله فلا ضمان على الأب للبائع عنده؛ لما مرَّ أن المشاركة في السبب هو شراء القريب، والشراء لا يتم بدون البيع.
قال: (ولو علَّقا عتقَهُ بشرطين متنافيين في محلّ واحدٍ وجهل وجودَهُ عُتق نصفه وعليه السعايةُ في الباقي لهما مطلقًا. ويوافق إن كانا معسرين لا. موسرين. ويأمر بها للموسر منهما في ربع قيمته وأوجبها في كله إن كانا موسرين لا موسرين، وأمر بها للموسر في نصفه).

رجل قال لعبد مشترك بينه وبين آخرَ: إن دخل فلان هذه الدار غدًا فأنتَ حرّ. وقال شريكه: إن لم يدخل فلان هذه الدار غدًا فأنت حر. فمضى الغد، ولا يدري أنه دخل أم لا عُتِق نصفه بغير سعاية، وهو النصفُ الذي تحقق شرط عتقه وسعى في قيمة نصفه لهما، موسرين كانا أو معسرين أو كان أحدهما موسرًا والآخرُ معسرًا (لعدم الأولوية).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن كانا موسرين فلا سعاية وإن كانا معسرين سعى في نصف قيمته لهما، وإن كان أحدهما موسرًا والآخرُ معسرًا سعى في ربع قيمته للموسر.

وقال محمد - رضي الله عنه -: يسعى في كلّ قيمته لهما إن كانا معسرين، وإن كانا موسرين فلا يسعى أصلًا.
وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا يسعى في نصف قيمته للموسر، وهذا بناءً على تجزيء الإعتاق وعدمه.
وعلى أن يسار المعتق يمنعُ السعاية عندهما، وعنده لا يمنع، إلَّا أن محمدًا نلته خالف أبا يوسف حيث أوجب كلَّ السعاية؛ لأن المقضَى عليه بسقوط السعاية مجهول، والقضاء على المجهول لا يصح، وصار كما إذا قال لغيره: لك على أحدنا ألف درهم. فإنه لا يقضى شيء للجهالة، فكذا هذا.
ولهما: أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية؛ لأن أحدهما حانت بيقين، ومع التيقن بسقوط النصف
المجلد
العرض
74%
تسللي / 1781