اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

قال: (وتجبُ في الخطأ منها أخماسًا: عشرون منها ابن مخاض، ومثلها بنات مخاض، وبنات لبون وحقاق وجذع).
دية الخطأ في الإبل من خمسة أنواع، وهي هذه المذكورة، كل عشرين من نوع، وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، وإنما يعرف ذلك توقيفا، فصار كالمرفوع إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ؛ لأنَّ الخاطئ معذور.

قال: (أو ألف دينار ونوجبُ من الورق عشرة آلاف درهم لا اثني عشرة).
أما الدية من العين فهي ألف دينار بالإجماع، وأما من الورق فهي عشرة آلاف درهم، كل عشرة وزن سبعة مثاقيل.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: اثنا عشر ألفا لما روي ابن عباس أنَّ النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.
ولنا ما روي عن عمر - رضي الله عنه - قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف، وتأويل ما رواه أنَّه قضى بدراهم كانت بوزن عشريها بستةِ مثاقيل، ذكره محمد بن الحسن، فيحمل على ذلك توفيقاً.
قال: (وهي منحصرة في هذه وزاد من البقر مائتين، ومن الشياه ألفين، ومن الحلل مائتين وقولهما رواية).
عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان:
إحداهما: أن الدية لا تكون إلا من ثلاثة أنواع: الإبل، والذهب، والفضة، ووجه ذلك ما روينا في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهذا يقتضي أن لا تكونَ الدية إلَّا من الإبل، إلَّا أنَّ الدليل دلَّ على العينِ والورق، وهو ما روينا من قضائه - صلى الله عليه وسلم - بهما.
وقالا: الدية من ستة أنواع هذه الثلاثة وثلاثة أخرى، من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا، شاةٍ ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة إزار ورداء ووجه ذلك ما رواه عبيدة السلماني ان عمر - رضي الله عنه - قضى في
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1781