اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

الدية بعشرة آلاف درهم، ومن الدنانير بألف دينار، ومن الإبل بمائة، ومن البقر بمائتي بقرة، ومن الغنم بألفي شاة، ومن الحلل بمائتي حلة. أنَّه قدر الدية بهذه المقادير؛ لأنَّ القضاء لم يقع في وقتٍ واحدٍ بهذه الأنواع كلها، وقولهما رواية عن أبي حنيفة لله.، فلا خلاف في الحقيقة، وعنه ما يدل على ذلك فإنه قال: إن الصلح على أكثر من مائتي بقرة أو مائتي حلة أو ألفي شاة لا يجوز، ولولا أنَّ هذه الأنواع أصول في الدية لجاز الصلح على أكثر منها كما لو وقع على غيرها.
قال: (وتجب في المرأة نصفها).
دية المرأة على النصف من دية الرجل عليه، وهذا اللفظ مرفوع على علي - رضي الله عنه - ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر وعلي وابن، مسعود، وزيد بن ثابت - رضي الله عنه - و كذلك، ولا مخالف فانعقد إجماعا؛ ولأنها في الميراث والشهادة على النصف من الرجل، فكذلك في الدية، وأما ما دون النفس من المرأة فهو معتبر بديتها؛ لأنَّ النقصان قد ثبت في بدل النفس فكذا فيما هو ملحق به.
قال: (ولم يجعلوا دية الذمّي ستة آلاف درهم، فنجعلها کالمسلم لا الكتابي أربعة آلاف، وللمجوسي ثمانمائة).
دية اليهودي والنصراني عند مالك على النصف من دية المسلم، ودية المسلم عنده أثنا عشر ألفا، كقول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم؛ لقولهصل: " عقل الكافرِ نصفُ عقلِ المسلم" وللشافعي - رضي الله عنه - ما روي أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمئة درهم، وهذا أيضا على القول القديم، وعلى الجديد ثلث المائة من الإبل، أو قيمة الثلث عند فقدها وكذلك في المجوسي.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".
وقال الزهري: قضى أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله عنه - في دية الذمي بمثل دية المسلم. وقال: «إذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وللمسلمين إذا قتل قتيلهم ألف دينار، فيكون لهم كذلك، وكذلك الحكم في المستأمن لما روى ابن عباس أن مستأمنين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساهما وحملهما، وخرجا من عنده، فلقيهما عمرو بن أمية الضمري فقتلهما، ولم يعلم بأمانهما، فوداهما - صلى الله عليه وسلم - بديتي حرين مسلمين.
قال: (وتجب في المارن واللسان والذكر والعقل والشم والذوق والسمع والبصر، وذهاب منفعة العضو).
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1781