شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
الوقوف في الفلاةِ لا يضرُّ بالناس، إذا لم يكن في المحجة، فإنَّ المحجة كالطريق.
قال: (والقائدُ ما أصابت بيدها دون رجلها، والسائق ما أصابت بهما، وقيل: كالقائدِ في الأصح).
القائد مرفوع عطفا على الراكب، وكذلك السائق أيضًا، أي: ويضمن السائقُ كما يضمن القائد، وهذا القولُ والتنبيه على صحته من الزوائد.
أمَّا القائدُ فإنَّه يضمن ما أوطأت بيدها دون رجلها؛ لأنه يمكنه التحرزُ (عنه) في الوطء دونَ النفحة بالرجل؛ لأنَّ الأول بمرأى بمرأى منه دون الثاني، فكان كالراكب وأمَّا السائقُ فوجه القولِ الأول الذي ذكره القدوري وهو الضمان بما أصابت بهما جميعًا أنَّهما بمرأى من السائق فيمكنه الاحتراز عنه بتحذير الناس عنها والتحذير منها، ووجه الأصح الذي مال إليه أكثر المشايخ أنه ليس على رجلها ما يمنعها من النفحة، وإن كانت بمرأى من عينه فلا يمكن التحرز عنها.
فروع: وإذا وطئت دابةُ الراكب بيدها ورجلها تعلَّق بذلِكَ حرمان الميراث والوصية ووجبت الكفارةُ؛ لأنَّه مباشر، والكفارة إنما تجب على المباشر وكذلك حرمان الميراث والوصية، ولو نخسها رجل فأصابت على الفور رجلًا ضمن الناخسُ لإضافة هذه الإصابة إلى النخسة؛ لعدم تخلل ما يقطع النسبة إليها مع جريان العادة بالنفحة والوثبة عند النخس، والراكب مضطر في ذلك، فلم يكن هذا) الحادث مضافًا إلى سيره، فصار الناخسُ هو المسبب، (ولو سقط الراكب ضمنه الناخس أيضا ولو قتلت الدابةُ الناخسَ) فهو هدر؛ لأنَّ ذلك مضافٌ إلى فعله فصار كما لو ألقى نفسه في بئر، ولو أمره الراكب بالنخسِ ضمن الراكب لصحة أمره، ولو نفرت عن حجر وضعه آخرُ في الطريق، فالواضعُ هو الضامن وينزل منزلة الناخس.
قال: (وقائد قطار ما أوطأ).
هذا معطوف على ما سبقَ أي: يضمن قائد القطار ما أوطأ القطار كله؛ لأنَّ عليه ضبطَهُ وحفظه وصيانته عن الوطءِ والصدمة.
قال: (فإن كان معه سائق ضمنا).
قال: (والقائدُ ما أصابت بيدها دون رجلها، والسائق ما أصابت بهما، وقيل: كالقائدِ في الأصح).
القائد مرفوع عطفا على الراكب، وكذلك السائق أيضًا، أي: ويضمن السائقُ كما يضمن القائد، وهذا القولُ والتنبيه على صحته من الزوائد.
أمَّا القائدُ فإنَّه يضمن ما أوطأت بيدها دون رجلها؛ لأنه يمكنه التحرزُ (عنه) في الوطء دونَ النفحة بالرجل؛ لأنَّ الأول بمرأى بمرأى منه دون الثاني، فكان كالراكب وأمَّا السائقُ فوجه القولِ الأول الذي ذكره القدوري وهو الضمان بما أصابت بهما جميعًا أنَّهما بمرأى من السائق فيمكنه الاحتراز عنه بتحذير الناس عنها والتحذير منها، ووجه الأصح الذي مال إليه أكثر المشايخ أنه ليس على رجلها ما يمنعها من النفحة، وإن كانت بمرأى من عينه فلا يمكن التحرز عنها.
فروع: وإذا وطئت دابةُ الراكب بيدها ورجلها تعلَّق بذلِكَ حرمان الميراث والوصية ووجبت الكفارةُ؛ لأنَّه مباشر، والكفارة إنما تجب على المباشر وكذلك حرمان الميراث والوصية، ولو نخسها رجل فأصابت على الفور رجلًا ضمن الناخسُ لإضافة هذه الإصابة إلى النخسة؛ لعدم تخلل ما يقطع النسبة إليها مع جريان العادة بالنفحة والوثبة عند النخس، والراكب مضطر في ذلك، فلم يكن هذا) الحادث مضافًا إلى سيره، فصار الناخسُ هو المسبب، (ولو سقط الراكب ضمنه الناخس أيضا ولو قتلت الدابةُ الناخسَ) فهو هدر؛ لأنَّ ذلك مضافٌ إلى فعله فصار كما لو ألقى نفسه في بئر، ولو أمره الراكب بالنخسِ ضمن الراكب لصحة أمره، ولو نفرت عن حجر وضعه آخرُ في الطريق، فالواضعُ هو الضامن وينزل منزلة الناخس.
قال: (وقائد قطار ما أوطأ).
هذا معطوف على ما سبقَ أي: يضمن قائد القطار ما أوطأ القطار كله؛ لأنَّ عليه ضبطَهُ وحفظه وصيانته عن الوطءِ والصدمة.
قال: (فإن كان معه سائق ضمنا).