اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

وقالا: تُقسَّمُ أرباعًا بالمنازعة ثلاثة الأرباع لولي الأولى، وربع لشريك العافي، وعلى هذا لو كان القاتل عبدًا فدفعه مولاه كيف تقسم؟ (وعلى هذا ما مرَّ في كتاب المأذون عبد بين رجلين أدانَه أحدهما مائةًوأجنبي مائةً فبيع بمائة كيف تقسم)؟
وههنا مسائل أخر الخلاف فيها على عكس هذا:
أحدها: أثنان تنازعا في دارٍ يَدَّعِي أحدُهُما نصفها والآخرُ الكل، وأقام كلٌّ منهما بَيِّنَةً قُسمتْ بينهما أرباعًا عنده بالعول، وعندهما أثلاثا بالمنازعة. والثانية: إذا أوصى بكلِّ عبده، لرجل، ولأخر بنصفه وهو يخرج من الثلث كيف يقسم بينهما؟

الثالثة: إذا أوصى بكلِّ مالِهِ لإنسان ولآخرَ بنصفه، وأجازت الورثة، كيف يقسَّمُ؟ فهو على هذا الخلاف وقد وقع الاتفاق في مسائل كثيرة على أنَّ القسمة بالعول والمضاربة منها مسائل الفرائض إذا ضاقت التركة عن سهام ذوي الفروض.
ومنها: إذا مات وترك ألفًا، وعليه لرجل ألف، ولآخر ألفان فإنها تقسَّمُ أثلاثا ومنها: إذا أوصى بثلث مالِهِ لرجل، وبربعِهِ لآخر، فالقسمة بالعول.
(ومنها: مدبر قتل رجلًا خطأ، وقطع يَدَ آخر، وضمن المولى قيمته فإنها تقسم بالعول).
ومنها: العبد إذا قتل خطأ، وقطع يد آخر، ودفع مولاه.
ومنها: مسألة الزيادات: إذا أوصى لامرأته ماله، ولأجنبي بجميع ماله ولا وارث سواها ثمَّ ماتَ فإنه يدفع إلى الأجنبي الثلث؛ بجميع لوجوب تقديم الإيصاء بالثلث على الميراث وعلى الوصية للوارث، ثمَّ يدفعُ إلى المرأةِ ربعُ الباقي؛ إذ الميراثُ مقدَّم على الوصية للوارث، وعلى الوصية بما زادَ على الثلث، فاحتيج إلى حساب له ثلث وربع،

وأقله أثنا عشر: أربعة للأجنبي وربعُ الباقي سهمان للمرأة، والستَّةُ الباقية بينهما على طريق العولِ إجماعًا، لكن فيه اختلاف من وجه آخر وهو أن الأجنبيَّ يضربُ ثمانية عندهما؛ لأنَّه الموصى له
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1781