شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
يحلف على السبب إلَّا إذا عرض شيء مما ذكرناه فيحلف حينئذ على الحاصل، وقيل: يلحظ إنكار المدعى عليه فإن أنكر السبب حلف عليه، وإن أنكر الحكم حلق على الحاصل فعندهما اليمين على الحاصل هو الأصل إذا كان السبب مما يرتفع كما بيَّناه، إلَّا إذا كان في التحليفِ على الحاصل ترك النظر في حق المدعي فيحلف على السبب حينئذ؛ كما إذا ادعت المبتوتة النفقة على زوجها، والزوج ممن لا يعتقد وجوبها، فإذا حلف على الحاصل، فقال: والله لا تستحق علي نفقة يكون صادقًا في نفسه واعتقاده، وتتضرر المرأة فيحلف على السبب فيقول: والله ما أبنتها.
وكذلك إذا أدعى الشفعة بالجوارِ والمشتري ممن لا يعتقدها به يحلف على السبب نظرًا في حق المدعي هذا إذا كان السبب مما يرتفع فإن كان مما لا يرتفع برافع بخلاف العبدِ الكافر والأمة الكافرة فإن الرقّ يتكرر عليها بالردة واللحاق ويتكرر عليه بنقض العهدِ واللحاق، ولا يتكرر على المسلم فافترقا.
قال: (ويحلف الوارث على العلم والمشتري على الثباتِ).
هاتان مسألتان من الزوائد:
الأولى: رجلٌ ورث عبدا فادعاه آخر أنه له حلف بالله ما يعلم استحقاقه له؛ لأنه لا علم له بما صنع مورثُه، ولا يحلف على الثباتِ؛ لأنه لا يتحقق عدم الاستحقاق.
الثانية: إذا اشترى عبدًا أو وهبَ له فادعاه آخر يحلف على الثباتِ لوجود المطلق لليمين، فإنَّ الشراء سبب لثبوتِ الملكِ وضعًا، فإذا امتنع عن اليمين صار باذلا، وكذلك حكم الهبة.
فصل: في التحالف
قال: (وإذا أدعى البائع ثمنًا أكثر أو المشتري مبيعًا أكثر قضى لمن أقام البينة).
إذا أختلف المتبايعان في البيع، فادعى أحدهما ثمنًا وادعى البائع أكثر منه أو أعترف بقدر من المبيع، فادعى المشتري أكثر منه فأقام أحدهما البينةَ على دعواه حكم بها؛ لأن إحدى الدعوتين تنورت بالحجة، وفي الأخرى تجردها.
وكذلك إذا أدعى الشفعة بالجوارِ والمشتري ممن لا يعتقدها به يحلف على السبب نظرًا في حق المدعي هذا إذا كان السبب مما يرتفع فإن كان مما لا يرتفع برافع بخلاف العبدِ الكافر والأمة الكافرة فإن الرقّ يتكرر عليها بالردة واللحاق ويتكرر عليه بنقض العهدِ واللحاق، ولا يتكرر على المسلم فافترقا.
قال: (ويحلف الوارث على العلم والمشتري على الثباتِ).
هاتان مسألتان من الزوائد:
الأولى: رجلٌ ورث عبدا فادعاه آخر أنه له حلف بالله ما يعلم استحقاقه له؛ لأنه لا علم له بما صنع مورثُه، ولا يحلف على الثباتِ؛ لأنه لا يتحقق عدم الاستحقاق.
الثانية: إذا اشترى عبدًا أو وهبَ له فادعاه آخر يحلف على الثباتِ لوجود المطلق لليمين، فإنَّ الشراء سبب لثبوتِ الملكِ وضعًا، فإذا امتنع عن اليمين صار باذلا، وكذلك حكم الهبة.
فصل: في التحالف
قال: (وإذا أدعى البائع ثمنًا أكثر أو المشتري مبيعًا أكثر قضى لمن أقام البينة).
إذا أختلف المتبايعان في البيع، فادعى أحدهما ثمنًا وادعى البائع أكثر منه أو أعترف بقدر من المبيع، فادعى المشتري أكثر منه فأقام أحدهما البينةَ على دعواه حكم بها؛ لأن إحدى الدعوتين تنورت بالحجة، وفي الأخرى تجردها.