اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

قال: (أو في الثمن بعد هلاكِ المبيع أمر بالتحالف والفسخ على قيمته، وجعلا القول للمشتري).
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع لا يتحالفان، ويكون القول قول المشتري مع يمينه.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يتحالفان ويفسخ البيعُ على قيمة الهالكِ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا "ولأن كلا منهما ينكر ما يدعيه الآخرُ فيتوجه اليمين عليه فإذا تحالفا تعارضا وتعذر إمضاء البيع،، فوجب ردُّ كلّ منهما على ما هو حقه كان قائما وإلى بذلهِ إن كان فائتا، ولهما أنَّ التحالف بعد القبض على خلاف القياس لسلامة المبيع، ولا يطالب البائع بشيء ينكره وأما البائع فإنه يطالب المشتري بزيادة الثمن والمشتري ينكره فيكون القول قوله مع اليمين، وإنما يثبتُ التحالف فيه نصًا بشرط بقاء المبيع وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا "والتحالف حال قيام السلعة يفسد الفسخَ، ولا كذلك بعد الهلاكِ لارتفاع العقد بهلاك المبيع، قوله: كل منهما ينكر دعوى الآخر، قلنا: لا أعتبار بالدعوى إذا لم يكن معها المطالبة بشيء في الحال والمشتري لا يطالبُ البائع بشيء في الحالِ لسلامة المبيع في يده، بخلاف ما قبل القبض لما مرَّ بيانه.
قال: (أو بعد هلاكِ بعضه فالتحالف ممتنع، إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالكِ، والقول للمشتري ويأمر بالتحالف في القائم والفسخ فيه ويجعل القول للمشتري في قيمة الهالك، وأمر به فيهما).
إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد هلاكِ بعض المبيع، كعبدين مات أحدهما عند المشتري فقال البائعُ: الثمنُ ألف وخمسمائة. وقال المشتري: بل ألف.
لا يتحالفان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك، والقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه هو المنكر على ما مرَّ. وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يتحالفانِ في الحي، أي: يحلف المشتري بالله ما أشتراهما بألف وخمسمائة، ويحلفُ البائع بالله ما باعهما بألفٍ، وإذا حلفا فسخ البيع في الحي ويرده وحده.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يتحالفانِ ويفسخ البيع بينهما، فيرد الحي وقيمة الهالك وهذا الاختلاف بناءً على ما قدمناه في المسألة السابقة وهو أن قيام المعقودِ عليه شرط جريان التحالف بعد القبض عند أبي
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1781