اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

المشتري قيمة النصفين، وهذه مبنية على ما سبقها.
قال: (أو في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا).
يعني: وقع الاختلافُ في البدلِ أو في المبدل، وهذا لما بين البيع والإجاة من الشبه والتحالف في البيعِ قبل القبض جار على وفاقِ القياس، والإجارة نظيرُ البيع قبل قبض المبيع والكلام في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه.
ويبدأ بيمين المستأجر إذا وقع الاختلاف في الأجرة؛ لأنه هو المنكر لوجوبها، وإن وقع في المنفعة بدأ بيمين الآجرِ وأيهما فكل عن اليمين لزم دعوى الآخر وأيهما أقام البينة قبلت بينته.

ولو أقاماها كانت بينة المؤجر أولى بالقبولِ إن كان الاختلاف في الأجرة، وبينة المستأجرِ أولى إن كان الاختلاف في المنافع، وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بيئة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شهرًا بعشرة دراهم والمستأجر شهرين بخمسة، فيقضي بشهرين بعشرة فيعمل ببينةِ أحدهما في الزمانِ وبينة الآخر في مقدارِ الأجرة.
قال: (أو بعده كان القول للمستأجر).
إذا أختلفا في الإجارة بعد استيفاء المعقود عليه لم يتحالفا، والقولُ قولُ المستأجر. أما على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فظاهر؛ لأن هلاك المعقود عليه مانع من التحالف. وأما على أصل محمد - رضي الله عنه - فلأن (الهالك) إنما لا يمنع التحالف في البيع؛ لما أن للمبيع قيمة تقوم مقامه فيتحالفان على القيمة، ولو جرى النحالف في الإجارة وفسخ العقد لم تبق قيمة؛ لأنَّ المنافع لا تتقوم بنفسها بل تقومها بالعقد، وبالفسخ ظهر أنّه لا عقد، وإذا امتنع التحالف على الأصلين كان القول قول المستأجر مع اليمين؛ لأنه هو المستحق عليه، وإن وقع الاختلاف، بعد استيفاء بعض المعقود عليه يتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي، وكان القولُ في الماضي قول المستأجر؛ لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة، فيصير كأنه أبتدأ العقد في كل جزء من المنفعة بخلافِ البيع لأنَّ العقد فيه ينعقد دفعةً واحدةً فإذا تعذر في البعض تعذر في الكل.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1781