اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجوع عن الشهادات

تسببُهم في الإتلاف على طريق التعدي فلزمهم المالُ، أصله حافر البئر وواضع الحجر، ولأنهم لما رجعوا علمنا أنَّ المال سلَّمَ إلى المقضي له بغير حق، وتسليم مالِ الغيرِ إلى الغير بغير حق موجب للضمان. وأجمعوا على أنَّ القاضي لا يضمن؛ لأنَّه كالملجأ إلى القضاء، وفي إيجابِ الضمانِ عليه صرف الناس عن تقلد القضاء، وكذلك لا يضمن المحكوم له به؛ لأنّ الحكم بذلك ماضي فتعين الشهودُ اعتبارًا للتسبيب؛ ولأنَّهم شهدوا بإزالة ملك متقوم فيضمنون بالرجوع كما لو شهدوا بالعتق ولا يقال: إنهم لم يوجد منهم إلَّا القولُ، ومجرد القولِ في ملكِ الغير لا يوجب الضمانَ؛ لأنَّا نقولُ يبطل هذا بما إذا شهدوا بالعتق أو بالطلاقِ ثم رجعوا على أنهم قد أثبتوا بشهادتهم إيجابَ الملكِ للغير فبذلك يتعلقُ الضمان لا بمجرد القول، ثم ضمان الشهودِ مختص بما إذا قبضَ المدعي المال دينا كان أو عينا؛ لأن الإتلاف لا يتحقق بدون، قبضه، فإنَّه لا مماثلة بين قبض ألف والإلزام بالدين.
قال: (فالاثنان كلُّ المال وأحدهما أو أثنان من ثلاثة أو أمرأتان مع رجل نصفه).
إذا شهد شاهدانِ بمال فحكم الحاكم به وقبضه المحكوم له ثُمَّ رجعا عن شهادتهما ضمنا جميعَ المال للمشهودِ عليه؛ لما مرَّ أنَّهما تسببا في إتلافه على وجه التعدي، وإن رجعَ أحدُ الشاهدين ضمن النصف، والأصلُ الأعتبارُ بمن بقي لا برجوع من رجعَ، فلو شهد أربع بحق ثم رجعَ أثنانِ لا يلزمُهما ضمان؛ لأنَّه بقي مَنْ يقوم ببقائه الحق، وقد بقي من يبقى بشهادته نصفُ الحقِّ، ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد لم يضمن؛ لما أنَّه بقي من يبقى بشهادتِهِ كلُّ الحقِّ، والاستحقاق باق ببقاء الحجة، والمال المتلفُ إذا أستحقَّ يسقط ضمانُهُ، فبالأولى أنْ يمتنع وجوبُه ههنا، فإذا رجع معه آخرُ وبقي من الثلاثةِ واحدٌ ضمنَ
الراجعانِ نصف الحقِّ؛ لأنه بقي من يبقى بشهادته نصفُ الحقِّ، وكذلك إذا شهد رجل وامرأتان فرجعتا ضمنتا نصف الحقِّ، لبقاء من يقوم به نصف الحق.
قال: (أو إحداهما أو تسع من عشر الربع).
إذا شهد رجل وامرأتان فرجعت إحدى المرأتين ضمنتِ الربع لبقاء ثلاثةِ الأرباع ببقاء من بقي (وهو الرجل والمرأة، وإذا شهد رجل وعشر نسوة ورجع منهن ثمانٍ فلا ضمان عليهن؛ لبقاء من يبقى)
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1781