اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

ويتفرع على هذا أنه إذا قرأ في الأوليين لا غير- فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لبقاء التحريمة وصحة الشروع في الشفع الثاني، وفساد الشفع الثاني بترك القراءة فيه لا يوجب فساد الشفع الأول؛ لأن القيام إلى الشفع الثاني كتحريمة مبتدأة.
ولو قرأ في الأخريين - لا غير - فعليه قضاء الأوليين بالإجماع، أما عندهما؛ فلعدم صحة بناء الشفع الثاني لفساد التحريمة، وأما عند أبي يوسف فإنه وإن بقيت التحريمة وصح الشروع، إلا أنه قد أدى الشفع الثاني صحيحًا ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين؛ فعليه قضاء الأخريين بالإجماع لصحة الشروع وفساده بترك القراءة في إحداهما. ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين؛ فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعًا عندهما، وعند محمد الله ركعتين. ولو قرأ في إحدى الأخريين فقط) قضى أربعًا عند أبي يوسف، وعندهما ركعتين.
قال: (ويلزمه بالرباعية لنيتها وبقضائها لقطعها، وهما بشفع وبقضائه إن وجد في خلاله).
إذا شرع في النافلة الرباعية ينويها مع التحريمة، ثم فعل ما يناقض الصلاة.
قال أبو حنيفة ومحمد الله عليه قضاء ركعتين إن وجد القاطع في خلال الشفع الأول أو في خلال الشفع الثاني، حتى إذا وجد بعدما قعد قدر التشهد الأول لا يلزمه شيء. وقال أبو يوسف: يلزمه الأربع وقضاؤها كيفما وجد القاطع؛ لأنه التزم الأربع بالشروع فيها؛ لأنه نواها مع التحريمة، والشروع ملزم كالنذر ولو قطع الأربع المنذورة يقضيها فكذا هذا بخلاف الإفساد بترك القراءة لعدم أنقطاع التحريمة به؛ لأنه لا يناقض الصلاة، بدليل صحة الصلاة من الأخرس والمقتدي والأمي، والتحريمة لا تبطل إلا بما يضادها.
ولهما: أن نفس الشروع ليس التزامًا كالنذر، وإنما اللزوم ضرورة الشروع في طاعة يترتب عليها الثواب ووجوب صونها عن البطلان والضرورة تحصل بإتمام ما يكون قربة وهي الركعتان، فإذا قطعهما قبل الإتمام فقد قطع ما لزمه إتمامه شرعًا؛ فيلزمه قضاؤهما، والشروع في الشفع الثاني كتحريمة مبتدأة فحكمه حكم الشفع الأول بخلاف ما لو وجد القاطع (2) على رأس الركعتين؛ لأنه لم يبق عليه فرض آخر يبنيه عليه فتم الشفع الأول، بخلاف النذر؛ لأنه إيجاب العبادة الله تعالى وضعا وشرعا، فيلزمه كما التزم، أما الشارع فلم يتبرع إلا بما أتى به فوجب أن لا يلزمه غير ما لم يتبرع به كما لو لم يتبرع، إلا أن إتمام الركعتين واجب لصيانة ذلك المؤدى المتبرع به عن البطلان؛ فلا يلزمه به غيرهما (). قال: (ولو ترك
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781