شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
البطلان مستلزما نسبة التناقض إلى الشارع بخلاف الصوم فإن نفس الامساك مع سبق النية منهي عنه؛ لأنه ويحنث به الحالف لايصوم، فإلزام الإتمام به مستلزم للتناقض، ولأن المعنى في الصوم يستلزم ارتكاب المحرم، وهو ترك إجابة دعوة الله، وههنا لا يستلزمه للتمكن من التأخير إلى أنقضاء الوقت المكروه ثم الإتمام بعده.
قطع مظنون الوجوب
قال: (وعكسناه لقطع مظنون الوجوب).
إذا شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه عليه، ولم يكن عليه شيء فقطعه لم يجب قضاؤه عندنا. وعكس وجوب القضاء عدم وجوبه، فالمراد بالعكس ههنا ضد الحكم السابق. وقال زفر الله: يجب قضاؤه)؛ لأن الموجود بعد الشروع عبادة؛ لانعقادها سببًا لاستحقاق الثواب وصيانتها عن البطلان واجب بالنص، ولا صون إلا بالإتمام فيكون واجبًا، وقطع العبادة الواجبة الإتمام موجب للقضاء، واعتبارًا بالشروع في التطوع.
ولنا: أنه لم يوجد منه الالتزام صريحًا ولا دلالة، أما الصريح فبالنذر ولم يوجد، وأما الدلالة فبالشروع لا على إسقاط الواجب، إذ الظاهر ممن يعتقد وجوب صيانة العمل عن البطلان أن لا يشرع فيه إلَّا ملتزما للإتمام وقد فقد أيضا، فإنه شرع لإسقاط الواجب عن ذمته. وإلزامه بما لم يلتزم صريحًا ولا دلالة منتف بالنص النافي للضرر من أفسد نفله
خلف مفترض ثم اقتدى به فيه لقضاء ما أفسده
قال: (ولو أقتدى بمفترض متنفلًا فأفسده ثم أقتدى به فيه ينوي قضاءه أجزناه عنه).
رجل شرع متنفلًا مقتديًا بإمام يصلي فرضًا، ثم أفسد ما شرع فيه معه ثم أقتدى به ثانيًا ينوي قضاء ما لزمه بالشروع؛ صح عندنا
وقال زفرر: لا يصح عنه، وإنما يكون نفلا ابتداء، ويلزمه قضاء ما شرع فيه.
له: أن ما شرع فيه قد وجب قضاؤه فلو صح أي اقتداؤه به ثانيًا لكان أقتداء مفترض بمفترض
قطع مظنون الوجوب
قال: (وعكسناه لقطع مظنون الوجوب).
إذا شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه عليه، ولم يكن عليه شيء فقطعه لم يجب قضاؤه عندنا. وعكس وجوب القضاء عدم وجوبه، فالمراد بالعكس ههنا ضد الحكم السابق. وقال زفر الله: يجب قضاؤه)؛ لأن الموجود بعد الشروع عبادة؛ لانعقادها سببًا لاستحقاق الثواب وصيانتها عن البطلان واجب بالنص، ولا صون إلا بالإتمام فيكون واجبًا، وقطع العبادة الواجبة الإتمام موجب للقضاء، واعتبارًا بالشروع في التطوع.
ولنا: أنه لم يوجد منه الالتزام صريحًا ولا دلالة، أما الصريح فبالنذر ولم يوجد، وأما الدلالة فبالشروع لا على إسقاط الواجب، إذ الظاهر ممن يعتقد وجوب صيانة العمل عن البطلان أن لا يشرع فيه إلَّا ملتزما للإتمام وقد فقد أيضا، فإنه شرع لإسقاط الواجب عن ذمته. وإلزامه بما لم يلتزم صريحًا ولا دلالة منتف بالنص النافي للضرر من أفسد نفله
خلف مفترض ثم اقتدى به فيه لقضاء ما أفسده
قال: (ولو أقتدى بمفترض متنفلًا فأفسده ثم أقتدى به فيه ينوي قضاءه أجزناه عنه).
رجل شرع متنفلًا مقتديًا بإمام يصلي فرضًا، ثم أفسد ما شرع فيه معه ثم أقتدى به ثانيًا ينوي قضاء ما لزمه بالشروع؛ صح عندنا
وقال زفرر: لا يصح عنه، وإنما يكون نفلا ابتداء، ويلزمه قضاء ما شرع فيه.
له: أن ما شرع فيه قد وجب قضاؤه فلو صح أي اقتداؤه به ثانيًا لكان أقتداء مفترض بمفترض