اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

آخر مغاير لفرضه فلا يصح، لكنه يقع نفلا ابتداء، كمفترض يقتدي بمفترض مغاير لفرضه لا يصح فرضًا بل ينعقد نفلا، وكمن أفسد نفلّا شرع فيه وحده ثم نوى قضاءه مقتديًا بمفترض، وكما لو أقتدى بهذا الإمام ينوي القضاء عما أفسده هذا في غير الفرض.
ولنا: أنه لزمه بالشروع (في النفل) مقتديا بهذا الإمام في هذه الصلاة إتمامه بهذه الصفة، وقد أتى به في اقتدائه ثانيا؛ لأنه لم يلزمه إلَّا صلاة مبنية على صلاة هذا الإمام، والاتحاد بين صلاتيهما ثابت حكما بالنص المجوز لاقتداء المتنفل بالمفترض، إذ لو لم يثبت الاتحاد لما صح اقتداؤه به ابتداء؛ لأن المتنفل بعد الشروع يفترض عليه الإتمام بسبب الشروع صيانة للمؤدى عن الإبطال، والإمام يفترض عليه الإتمام بسبب الوقت وهما فرضان، متغايران، وقد صح الاقتداء مع ذلك بخلاف ما قاس عليه فإن المانع من الاقتداء فيها تغاير الفرضين حقيقة وحكمًا
من اقتدى بإمام قام إلى الخامسة ساهيًا
قال: (ولو حصل في خامسة قام إليها يلزمه بالنفل وأفتى بالكل).
إذا أقتدى بإمام قام من القعدة الثانية إلى الركعة الخامسة يظنها الركعة الثالثة فإنه يصلي ركعتين عند أبي يوسف وقال محمد الله: يلزمه ست رکعات
وهذا الخلاف مبني على أصل مختلف (فيه) بينهما، فعند أبي يوسف: أنقطعت تحريمة الفرض بالدخول في النفل، والاقتداء حصل في تحريمة النفل فيلزمه النفل لا غير. وعند محمد: تحريمة الفرض لم تنقطع؛ لأن سجود السهو واجب؛ جبرًا لما تمكن في الفرض من النقصان فلابد من بقاء تحريمة الفرض ليقع الجبر حيث وقع النقصان. وعند أبي يوسف: سجود السهو؛ لجبر النقصان المتمكن في النفل وقد تمت تحريمة الفرض.
قال: (فلو أفسد صلاة نفسه يلزمه بقضاء ثنتين ومنعه مطلقًا). هذه المسألة فرع سابقتها، وهي أن المقتدي لو أفسد ما شرع فيه مع الإمام لزمه عند أبي يوسف قضاء ركعتين؛ لأنه أبطل عملا لزمه إتمامه بالشروع، ولا يلزم بالشروع أكثر من ركعتين وقال محمد: لا يلزمه قضاء شيء؛ لأن هذه الصلاة غير مضمونة على الإمام؛ لأنها مظنونة الوجوب فلا تكون مضمونة على المقتدي، وإلا يلزم بناء المضمون على غير المضمون.
حكم صلاة من جمع نية فرض ونفل
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781