اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

(2) أحكام الأضحية وتكبير التشريق؛ لأن شرعية الخطبة لتعليم الناس (ما يتعلق) بمشروع الوقت (9).
حكم تكبير التشريق، ووقته، ومن يجب عليه
قال: (والتكبير من فجر عرفة إلى عصر النحر، وختما به آخر أيام التشريق، ولم نبدأ بظهر النحر إلى فجر آخرها).
يريد أن يبين وقت تكبير التشريق): فعند أبي حنيفة: يكبر عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر و مجموع ذلك ثماني صلوات. ووافقاه على مبدأ التكبير، وقالا: يختم التكبير عقيب العصر من آخر أيام التشريق، ومجموع تلك الصلوات ثلاث وعشرون صلاة. وأما مذهب الشافعي فقال في شرح الوجيز»: وأما تكبير الأضحى فالناس فيه قسمان: حجاج وغيرهم، فالحجاج يبتدئون التكبير عقب ظهر يوم النحر، ويختمونه أيام التشريق، وأما غير الحجاج ففيهم طريقان أصحهما: على ثلاثة أقوال أظهرها أنهم كالحجاج.
وهذا هو المذكور في الكتاب والثاني ??يبتدئون عقب المغرب ليلة النحر الى صبح الثالث من أيام التشريق، والثالث: عقب الصبح ليلة النحر إلى صبح من يوم عرفة) ويختمونه عقب العصر من آخر أيام التشريق، قال الصيدلاني) وغيره: وعليه العمل في الأمصار، والطريق الثاني القطع بالقول الأول. وما ذهب إليه هو مذهب) ابن عمر، وما ذَهَيَا إليه مذهب علي ورجحاه لكونه أحوط؛ لكونه أكثر، ومذهب أبي حنيفة مذهب ابن مسعود ورجح لكونه أقل مخالفة للدليل؛ لكون الأصل في الذكر الإخفاء.
قال: (وهو على المقيمين بالمصر عقيب أداء مكتوبة بجماعة مستحبة، واقتصروا على أدائها).
قيد هذه القيود ليخرج المسافر وأهل القرى، والمنفرد وجماعة النساء، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقالا: يجب التكبير على كل من يصلي المكتوبة؛ لكون التكبير من توابعها.
ولأبي حنيفة قوله: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)، والمراد بالتشريق التكبير نقلًا عن الخليل وإن كان مشتركا بينه وبين تقديد اللحم والقيام في الشرقة، كما نقله صاحب الصحاح وغيره لكن هذان المعنيان غير مختصين بالأمصار فتعين الأول، ولما أختص بالمصر علم أنه من جملة الشعائر كالجمعة، فيشترط له ما يشترط لها إلا ما خصه الدليل وهو السلطان والخطبة، والحرية في الأصح.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1781