اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

تجانس تكبيرة الإحرام.
حكم قضاء صلاة العيد، ومن أدرك الإمام راكعا فيها
قال: (ولا تقضى لفواتها).
يريد: لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام؛ لأنها لم تشرع قربة بشرائط لا قدرة للمنفرد على تحصيلها.
قال: (ويأمر من أدرك الركوع بالتسبيح فيه، وهما بالتكبير). قال أبو يوسف: إذا أدرك الإمام في يوم العيد راكعا أتى في الركوع بتسبيحاته، ولا يكبر.
وقال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنه -: يكبر تكبيرات العيد ما دام الإمام راكعا
له أن الركوع محل التسبيح والتكبير محله القيام قبل الركوع، والإتيان بالشيء في محله أولى من الإتيان بغيره لا في محله.
ولهما: أن الركوع) قيام من وجهه، والتكبيرات واجب، والإتيان بالواجب في محله من وجه أولى من الإتيان بالسنة في المحل من كل وجه.
تأخير صلاة العيد للعذر، ومقدار التأخير للأضحى والفطر
قال: (ويؤخر الفطر إلى غَدِهِ لعذر والأضحى إلى ما بعده أيضًا).
يريد أنه الفطر في يوم الفطر، كما إذا عرض عذر يمنع من صلاة إذا شهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلاها في الغد؛ لورود الحديث فيه، ولأنه تأخير بعذر.
واقتصر في المتن على ذلك، حتى إذا حدث في اليوم الثاني عذر لم يصلها بعده فإن الأصل أن لا تقضى إذا فات وقتها كالجمعة، لكنا أجزنا وراءه ذلك للحديث، فبقي ما وراءه على الأصل وأما عيد الأضحى فإن الصلاة مؤقتة بالأضحية فتتقيد بأيامها، إلا أنه يسيء بالتأخير للتوارث.
قال: (ويخطب بعدها ثنتين يعلم في كل واحد منهما حكمه).
أي: ويخطب الإمام بعد صلاة العيد خطبتين؛ للنقل المستفيض يعلم الناس في كل من العيدين (حكم ذلك العيد)، فيذكر في خطبة عيد الفطر صدقة الفطر وأحكامها، ويذكر في خطبة عيد الأضحى
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1781