شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وروايتنا أرجح؛ لعدم مخالفة الأصل؛ فإن سبق المؤتم الإمام في التحليل عن الصلاة وانتظار الإمام للمأموم خلاف موضوع الإمامة، وأما المشي في الصلاة فقد ورد به الشرع في سبق الحدث.
حكم حمل السلاح والقتال في صلاة الخوف
قال: (ولم نوجب حمل سلاح لخطر).
مذهب الشافعي أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب إن كان في وضعه خطر، وإن كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر فيستحب الأخذ، وفي الوجوب قولان.
وجه الوجوب: قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}
وأصح القولين وبه قال أصحابنا -: أنه مستحب؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة إجماعًا. وزاد في المتن لفظة الخطر؛ لأن الخلاف يتعلق به. وأبو حفص الله قال في المنظومة:
وشرطها أخذ السلاح فيها
فذكر ذلك على الإطلاق، وجعل الأخذ شرطًا، ولو كان شرطًا لما صحت الصلاة بدونه عنده وليس المذهب ذلك. ومذهبنا: أن أخذ السلاح ليس بواجب مطلقا؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة، فلم يكن من لوازمها، وإنما أمر بذلك في قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} المعنى قطع أطماع الأعداء إذا رأوهم متسلحين) مستعدين للقتال، وليقاتلوا عند الحاجة، وهذه المصلحة تحصل بالأخذ قبل الشروع في الصلاة، والأخذ فيها عمل مناف لها فتبطل به.
قال: (ونبطلها بالقتال فيها).
القتال في أثناء الصلاة يبطلها عندنا.
وقال الشافعي الله: لا تبطل، بناءً على جواز أخذ السلاح فيها، بل وجوبه للأمر به ليس إلَّا لجواز القتال فيها.
ونحن نقول: هو عمل كثير منافٍ للصلاة، فلا يشرع فيها، وتأخير النبي يوم الخندق أربع صلوات دليل على عدم جواز القتال فيها، واستصحاب السلاح في الصلاة ليس لجواز القتال)، بل
حكم حمل السلاح والقتال في صلاة الخوف
قال: (ولم نوجب حمل سلاح لخطر).
مذهب الشافعي أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب إن كان في وضعه خطر، وإن كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر فيستحب الأخذ، وفي الوجوب قولان.
وجه الوجوب: قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}
وأصح القولين وبه قال أصحابنا -: أنه مستحب؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة إجماعًا. وزاد في المتن لفظة الخطر؛ لأن الخلاف يتعلق به. وأبو حفص الله قال في المنظومة:
وشرطها أخذ السلاح فيها
فذكر ذلك على الإطلاق، وجعل الأخذ شرطًا، ولو كان شرطًا لما صحت الصلاة بدونه عنده وليس المذهب ذلك. ومذهبنا: أن أخذ السلاح ليس بواجب مطلقا؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة، فلم يكن من لوازمها، وإنما أمر بذلك في قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} المعنى قطع أطماع الأعداء إذا رأوهم متسلحين) مستعدين للقتال، وليقاتلوا عند الحاجة، وهذه المصلحة تحصل بالأخذ قبل الشروع في الصلاة، والأخذ فيها عمل مناف لها فتبطل به.
قال: (ونبطلها بالقتال فيها).
القتال في أثناء الصلاة يبطلها عندنا.
وقال الشافعي الله: لا تبطل، بناءً على جواز أخذ السلاح فيها، بل وجوبه للأمر به ليس إلَّا لجواز القتال فيها.
ونحن نقول: هو عمل كثير منافٍ للصلاة، فلا يشرع فيها، وتأخير النبي يوم الخندق أربع صلوات دليل على عدم جواز القتال فيها، واستصحاب السلاح في الصلاة ليس لجواز القتال)، بل