شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
الصف الثاني، فصلى بهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضًا، فإذا قعد وسلم سلموا معه، واستدل بحديث أبي عياش) الزرقي) وعندنا أن العدو إذا كان من ناحية القبلة فإذا صلوا بهذه الصفة جاز، وأبو يوسف وافقنا في هذه الصورة.
صفة صلاة الخوف
قال: (ونصورها: أن يفترقوا طائفتين للصلاة والعدو، فيصلي) بإحداهما ركعة وتمضي، وبالأخرى الأخرى، ثم تأتي اللاحقة فتؤدي ركعتها بغير قراءة، ثم المسبوقة ركعتها بها لا بأن ينتظر لتتم الأولى ركعتها فيصلي بالثانية ركعته، ثم هي ركعتها، ويسلم بها، ولم يأمروا هذه وحدها بركعتها بعده).
مذهبنا: أن يفرق الإمام الناس فيجعلهم طائفتين: طائفة يقفون في وجه العدو، وطائفة يصلون خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه) ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من هذه الركعة مضت هذه الطائفة ووقفت تجاه العدو، وأتت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة الثانية)، وتشهد الإمام، وسلم فإذا سلم الإمام (لم يسلموا)، ولكن يمضون إلى وجه العدو فتأتي تلك الطائفة الأخرى وهي التي صلت مع الإمام الركعة الأولى، وهي اللاحقة للركعة الأولى فيصلون ركعتهم بغير قراءة؛ لكونهم لاحقين، ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وهي التي صلت الركعة الثانية مع الإمام فتصلي ركعتها الثانية بقراءة؛ لأنهم مسبوقون؛ حيث لم يلتزموا الأداء معه إلَّا في الركعة الثانية فهم منفردون في حكم الركعة الثانية، فيقرؤون، ويتشهدون، ويسلمون.
وهذه الصفة (رواية ابن مسعود)، وسالم عن ابن عمر) ان النبي صلاها هكذا ا.
ومذهب الشافعي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية (أنتظر هذه الطائفة) حتى تصلي ركعتها الثانية ويسلموا ويذهبوا وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعته الثانية، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها أنتظرهم حتى يصلوا ركعتهم الثانية، وتشهد وسلم وسلموا معه.
ومذهب مالك هذا أيضًا، إلا أنه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهم، فيصلون هم ركعتهم بعد تسليمه، وإليه أشار في المتن بقوله: (ولم يأمروا هذه يريد الطائفة الثانية)، وأفهم بقوله: (وحدها) أن مذهبه في الطائفة الأولى كمذهب الشافعي في الانتظار. وهذان المذهبان رواية (أبي عياش) الزرقي).
صفة صلاة الخوف
قال: (ونصورها: أن يفترقوا طائفتين للصلاة والعدو، فيصلي) بإحداهما ركعة وتمضي، وبالأخرى الأخرى، ثم تأتي اللاحقة فتؤدي ركعتها بغير قراءة، ثم المسبوقة ركعتها بها لا بأن ينتظر لتتم الأولى ركعتها فيصلي بالثانية ركعته، ثم هي ركعتها، ويسلم بها، ولم يأمروا هذه وحدها بركعتها بعده).
مذهبنا: أن يفرق الإمام الناس فيجعلهم طائفتين: طائفة يقفون في وجه العدو، وطائفة يصلون خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه) ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من هذه الركعة مضت هذه الطائفة ووقفت تجاه العدو، وأتت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة الثانية)، وتشهد الإمام، وسلم فإذا سلم الإمام (لم يسلموا)، ولكن يمضون إلى وجه العدو فتأتي تلك الطائفة الأخرى وهي التي صلت مع الإمام الركعة الأولى، وهي اللاحقة للركعة الأولى فيصلون ركعتهم بغير قراءة؛ لكونهم لاحقين، ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وهي التي صلت الركعة الثانية مع الإمام فتصلي ركعتها الثانية بقراءة؛ لأنهم مسبوقون؛ حيث لم يلتزموا الأداء معه إلَّا في الركعة الثانية فهم منفردون في حكم الركعة الثانية، فيقرؤون، ويتشهدون، ويسلمون.
وهذه الصفة (رواية ابن مسعود)، وسالم عن ابن عمر) ان النبي صلاها هكذا ا.
ومذهب الشافعي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية (أنتظر هذه الطائفة) حتى تصلي ركعتها الثانية ويسلموا ويذهبوا وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعته الثانية، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها أنتظرهم حتى يصلوا ركعتهم الثانية، وتشهد وسلم وسلموا معه.
ومذهب مالك هذا أيضًا، إلا أنه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهم، فيصلون هم ركعتهم بعد تسليمه، وإليه أشار في المتن بقوله: (ولم يأمروا هذه يريد الطائفة الثانية)، وأفهم بقوله: (وحدها) أن مذهبه في الطائفة الأولى كمذهب الشافعي في الانتظار. وهذان المذهبان رواية (أبي عياش) الزرقي).