شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
قال: ونوفيه لكل ب منهما، لا لهما.
يريد أن السنة إيفاء التثليث لكل واحد من المضمضة والاستنشاق كمالا، بأن يتمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ويستنشق كذلك.
وقال الشافعي في رواية المزني عنه: يوفي التثليث لمجموعهما، يأخذ غرفة واحدة فيقسمها عليهما إلى الثلاث؛ نظرا إلى أتحاد , العضوين مع ما فيه من التوقي عن الإسراف المنهي عنه.
ولنا: ما روي عن النبي من المواظبة عليهما بالهيئة التي ذكرنا.
قال: ونفرضهما في الغسل.
يريد غسل الجنابة. وقال الشافعي هما سنتان فيه أيضا؛ لأنهما باطنان بأصل التخليق وحكم الطهارة يتعلق بالظاهر ولنا: قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَهَرُوا فيتاول غسل ما أمكن غسله من دون حرج، ولهما حكم الظاهر، بدليل أن المضمضة والاستنشاق لا يقدحان في الصوم.
وأما في الوضوء، فلأن فرض الغسل تعلق بما تقع به المواجهة فلم يتناولهما النص.
السنة في مسح الأذنين
قال: ونمسح الأذنين بماء الرأس.
السنة عندنا أن تمسح الأذنان بماء الراس لا بماء جديد خلافا له أيضا.
له ما روى الباهلي أنه أخذ لهما ماء جديدا.
ولنا: قوله: «الأذنان من الرأس "
والمراد بيان الحكم؛ فإنهما وقعتا بين مغسول وهو الوجه، وممسوح وهو الرأس، فبين أنهما تابعتان للرأس في حكمه.
وإنما لا ينوب مسحهما عن مسحه؛ لأن فرضية مسح الرأس ثابتة بالكتاب والسنة، فلا ينوب عنه المسح الثابت بخبر الواحد.
يريد أن السنة إيفاء التثليث لكل واحد من المضمضة والاستنشاق كمالا، بأن يتمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ويستنشق كذلك.
وقال الشافعي في رواية المزني عنه: يوفي التثليث لمجموعهما، يأخذ غرفة واحدة فيقسمها عليهما إلى الثلاث؛ نظرا إلى أتحاد , العضوين مع ما فيه من التوقي عن الإسراف المنهي عنه.
ولنا: ما روي عن النبي من المواظبة عليهما بالهيئة التي ذكرنا.
قال: ونفرضهما في الغسل.
يريد غسل الجنابة. وقال الشافعي هما سنتان فيه أيضا؛ لأنهما باطنان بأصل التخليق وحكم الطهارة يتعلق بالظاهر ولنا: قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَهَرُوا فيتاول غسل ما أمكن غسله من دون حرج، ولهما حكم الظاهر، بدليل أن المضمضة والاستنشاق لا يقدحان في الصوم.
وأما في الوضوء، فلأن فرض الغسل تعلق بما تقع به المواجهة فلم يتناولهما النص.
السنة في مسح الأذنين
قال: ونمسح الأذنين بماء الرأس.
السنة عندنا أن تمسح الأذنان بماء الراس لا بماء جديد خلافا له أيضا.
له ما روى الباهلي أنه أخذ لهما ماء جديدا.
ولنا: قوله: «الأذنان من الرأس "
والمراد بيان الحكم؛ فإنهما وقعتا بين مغسول وهو الوجه، وممسوح وهو الرأس، فبين أنهما تابعتان للرأس في حكمه.
وإنما لا ينوب مسحهما عن مسحه؛ لأن فرضية مسح الرأس ثابتة بالكتاب والسنة، فلا ينوب عنه المسح الثابت بخبر الواحد.